responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : حقوق الأولاد النفسية والصحية المؤلف : أبو لحية، نور الدين    الجزء : 1  صفحة : 316

القول الثاني: لا تقبل شهادته في الزنا، وهو قول مالك، باعتباره متهما بين الناس بأنه ولد زنا، فقد يكون ذلك ذريعة لإلحاق عار الزنا بغيره ليسويه بنفسه.

الترجيح:

نرى أن الأرجح في المسألة في الحالة العامة هو القول الأول، ولكن لقول مالك جهة معتبرة تستدعي الدراسة النفسية للقيط بحيث يعلم مدى صدقه في شهادته، وعدم كون ذلك تهمة تمنعه من صدق الشهادة.

والمسألة بعد ذلك من مسائل القضاء، وهي تستدعي التحري بالطرق المختلفة، كما ذكرنا سابقا.

جناية اللقيط:

اتفق الفقهاء على أن اللقيط مثل غيره من المكلفين في حال قيامه بأي جناية، ولا يختلف عن سائر المكلفين إلا في أنه إن جنى جناية تحملها العاقلة، فالعقل على بيت المال، لأن ميراثه له ونفقته عليه.

أما إن جنى جناية لا تحملها العاقلة‌،‌ فحكمه فيها كحكم سائر الناس:

1 ـ إن كانت توجب القصاص، وهو بالغ عاقل، اقتص منه.

2 ـ إن كانت موجبة للمال وله مال‌،‌ استوفى منه وإلا كان في ذمته حتى يوسر.

الحق السادس: حفظ عرضه ودمه

اتفق الفقهاء على وجوب حفظ عرض اللقيط ودمه باعتباره مسلما كسائر المسلمين، أو أنه على الأقل في حال عدم اعتبار إسلامه، إنسان له ذمة محترمة يحرم المساس بها.

ويتحقق وذلك بالحيلولة دون وقوع الجناية عليه، فإن وقعت، فإن حكم ذلك يختلف بحسب نوع الجناية، وهي نوعان:

الجناية على النفس:

اسم الکتاب : حقوق الأولاد النفسية والصحية المؤلف : أبو لحية، نور الدين    الجزء : 1  صفحة : 316
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست