responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : حقوق الأولاد النفسية والصحية المؤلف : أبو لحية، نور الدين    الجزء : 1  صفحة : 306

محضة للطفل لاتصال نسبه‌،‌ ولا مضرة على غيره فيه.

وفي هذه الحالة إن كان المقر به ملتقطه‌،‌ ترك في يده، وإن كان غيره فله أن ينتزعه من الملتقط لأنه قد ثبت أنه أبوه فيكون أحق بولده‌،‌ كما لو قامت به بينة.

كفر المدعى:

اختلف الفقهاء فيما لو كان المدعي كافرا على قولين:

القول الأول: يلحق به، ومن الأدلة على ذلك:

1 ـ أنه أقوى من العبد في ثبوت الفراش فإنه يثبت له بالنكاح والوطء في الملك.

2 ـ أنه أقر بنسب مجهول النسب‌،‌ يمكن أن يكون منه وليس في إقراره إضرار بغيره فيثبت إقراره‌،‌ كالمسلم.

وقد اختلف أصحاب هذا القول في اتباع اللقيط لدين الملتقط الكافر على رأيين:

الرأي الأول: يلحق به من النسب لا في الدين ولا حق له في حضانته، وهو قول أحمد وأحد قولي الشافعي، ومن الأدلة على ذلك:

1 ـ أن هذا حكم بإسلامه فلا يقبل قول الذمي في كفره كما لو كان معروف النسب.

2 ـ أنها دعوى تخالف الظاهر‌،‌ فلم تقبل بمجردها كدعوى رقه.

3 ـ أنه لو تبعه في دينه لم يقبل إقراره بنسبه لأنه يكون إضرارا به‌،‌ فلم تقبل كدعوى الرق.

4 ـ أن مجرد النسب بدون اتباعه في الدين فمصلحة عارية عن الضرر‌،‌ فقبل قوله فيه.

5 ـ أنه لا يجوز قبوله فيما هو أعظم الضرر والخزى في الدنيا والآخرة.

الرأي الثاني: يتبعه في دينه ‌، إلا أنه يحال بينه وبينه، وهو أحد قولي الشافعي‌، لأن كل ما

اسم الکتاب : حقوق الأولاد النفسية والصحية المؤلف : أبو لحية، نور الدين    الجزء : 1  صفحة : 306
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست