اسم الکتاب : حقوق الأولاد النفسية والصحية المؤلف : أبو لحية، نور الدين الجزء : 1 صفحة : 305
إنعام المعتق
على العبد بعتقه فإذا كان الإنعام بالعتق سببا لميراث المعتق مع أنه لا نسب بينهما
فكيف يستبعد أن يكون الإنعام بالالتقاط سببا له مع أنه قد يكون أعظم موقعا وأتم
نعمة.
2 ـ أن
الملتقط ساوى المسلمين في مال اللقيط وامتاز عنهم بتربية اللقيط والقيام بمصالحه
وإحيائه من الهلكة، فمن محاسن الشرع ومصلحته وحكمته أن يكون أحق بميراثه.
قال ابن
القيم بعد ذكره لهذه الوجوه:(وإذا تدبرت هذا وجدته أصح من كثير من القياسات التي
يبنون عليها الأحكام والعقول أشد قبولا له فقول إسحاق في هذه المسألة في غاية
القوة، والنبي a كان يدفع الميراث بدون هذا كما دفعه إلى
العتيق مرة، وإلى الكبر من خزاعة مرة، وإلى أهل سكة الميت ودربه مرة، وإلى من أسلم
على يديه مرة، ولم يعرف عنه a شيء ينسخ ذلك، ولكن الذي استقر عليه شرعه
تقديم النسب على هذه الأمور كلها، وأما نسخها عند عدم النسب فمما لا سبيل إلى
إثباته أصلا)[1]
الترجيح:
نرى أن الأرجح في المسألة هو القول الثاني بناء على ما ذكر من
أدلة، زيادة على أن مصالح اللقيط مرتبطة بهذا، بل إن فيه تشجيعا على التقاط اللقيط
وعدم التفريط فيه.
الحق
الثاني: حق اللقيط في النسب
اتفق الفقهاء على حق اللقيط في النسب بشرط أن يكون نسبا صحيحا،
لا مجرد دعوى لحرمة التبني في الشريعة الإسلامية، قال ابن قدامة:(إن كان المدعى
رجلا مسلما حرا، لحق نسبه به بغير خلاف بين أهل العلم إذا أمكن أن يكون منه)[2] وذلك لأن هذا الإقرار مصلحة