اسم الکتاب : حقوق الأولاد النفسية والصحية المؤلف : أبو لحية، نور الدين الجزء : 1 صفحة : 266
ابن عباس وعائشة وأحمد وإسحاق وأبي ثور،
ومن الأدلة على ذلك: الأحاديث السابقة.
القول الثاني: يعق عن الغلام
والجارية شاة شاة، وهو مذهب الإمامية، وقد وردت الروايات الكثيرة عن أئمة أهل
البيت بذلك [1] .
القول الثالث: لا عقيقة عن
الجارية، وهو قول الحسن وقتادة، لأن العقيقة شكر للنعمة الحاصلة بالولد، والجارية
لا يحصل بها سرور، فلا يشرع لها عقيقة.
الترجيح:
نرى أن
الأرجح في المسألة هو أن الأصل هو التسوية بين الأبناء في العقيقة من غير تفريق
بين الذكر والأنثى.
ما
يجزئ في العقيقة:
اختلف
الفقهاء في أجناس الأنعام المجزئة في العقيقة على قولين:
القول الأول: يجزئ في العقيقة
الجنس الذي يجزئ في الأضحية، وهو الأنعام من إبل وبقر وغنم، ولا يجزئ غيرها، وهو
قول أنس بن مالك والحنفية، والشافعية والحنابلة والإمامية، وهو أرجح القولين عند
المالكية ومقابل الأرجح أنها لا تكون إلا من الغنم.
القول الثاني: لا يجزئ إلا الغنم،
وقد حكاه ابن المنذر عن حفصة بنت عبد الرحمن بن أبي بكر، وهو قول الظاهرية، قال
ابن حزم:(لا يجزئ في العقيقة إلا ما يقع عليه اسم شاة - إما من الضأن، وإما من
الماعز فقط - ولا يجزئ في ذلك من غير ما ذكرنا لا من الإبل ولا من البقر الإنسية،
ولا من غير ذلك. ولا تجزئ في ذلك جذعة أصلا، ولا يجزئ ما دونها مما لا يقع عليه
اسم شاة. ويجزى الذكر والأنثى من كل ذلك ؛
[1] فعن عليّ بن جعفر ، عن أخيه
، قال : سألته عن العقيقة عن الغلام والجارية سواء. قال : كبش كبش. الوسائل : ج15
ص148 ح5..
اسم الکتاب : حقوق الأولاد النفسية والصحية المؤلف : أبو لحية، نور الدين الجزء : 1 صفحة : 266