اسم الکتاب : حقوق الأولاد النفسية والصحية المؤلف : أبو لحية، نور الدين الجزء : 1 صفحة : 267
ويجزئ المعيب سواء كان مما يجوز في
الأضاحي أو كان مما لا يجوز فيها، والسالم أفضل)
القول
الثالث: يستحب العقيقة ولو بعصفور، وقد رواه ابن حزم عن عن محمد بن إبراهيم
التيمي، قال: روينا من طريق ابن وهب عن مالك عن يحيى بن سعيد الأنصاري عن محمد بن
إبراهيم التيمي قال: سمعت أنه يستحب العقيقة ولو بعصفور.
وقد يستدل
لهذا بحديث سلمان بن عامر:(أريقوا عنه دما)[1]
الترجيح:
نرى أن
الأرجح في المسألة هو أن كل ذلك يجوز من باب التيسير ورفع الحرج، وتحقق هذه السنة
من جميع أصناف المؤمنين، فقيرهم وغنيهم، فلا يحرم من فضلها أحد.
ولكن المستحب
للأغنياء هو أدء أفضل ما ذكر الفقهاء وأكثره لتحقيق أكبر قدر من التواصل.
مقدار الجائز في العقيقة:
القول الأول:
يجزئ فيها المقدار الذي يجزئ في الأضحية وأقله شاة كاملة، أو السبع من بدنة أو من
بقرة، وهو قول الشافعية
القول
الثاني: لا يجزئ في العقيقة إلا بدنة كاملة أو بقرة كاملة، وهو قول المالكية
والحنابلة.
[1] وقد رد ابن حزم على هذا
الاستدلال بقوله:«. فإن قيل: فهلا أجزتم أن يعق بما شاء متى شاء ؟ لحديث سلمان بن
عامر:« أريقوا عنه دما » ؟ قلنا: ذلك خبر مجمل، فسره الذي فيه { عن الغلام شاتان،
وعن الجارية شاة، تذبح يوم السابع، فكانت هذه الصفة واجبة، وكان من عق بخلافها
مخالفا لهذا النص، وهذا لا يجوز ولا يحل، وكان من عق بهذه الصفة موافقا سلمان بن
عامر غير خارج عنه وهذا هو الذي لا يحل سواه » .
اسم الکتاب : حقوق الأولاد النفسية والصحية المؤلف : أبو لحية، نور الدين الجزء : 1 صفحة : 267