اسم الکتاب : حقوق الأولاد النفسية والصحية المؤلف : أبو لحية، نور الدين الجزء : 1 صفحة : 264
واستدل له بأن النبي a عق عن الحسن والحسين.
الترجيح:
نرى أن الأرجح في المسألة هو أداء العقيقة بغض النظر عمن أداها،
هل أبوه أم قريبه، أم تطوع أي شخص لذلك، فذلك من التراحم الذي قصده الشرع بين
المسلمين، ويستحب في أحكامه التوسعة لا التضييق.
وهذا كله زيادة على عدم الدليل في المسألة، فالفعل وحده لا يدل
على شيء، بل قد يدل على أداء العقيقة بغض النظر عمن حصلت منه.
عقيقة الإنسان عن نفسه:
اختلف
الفقهاء فيمن لم يعق له في صغره، هل يستطيع العق عن نفسه في كبره على قولين:
القول الأول: لا عقيقة عليه، وهو
قول الجمهور، وسئل أحمد عن هذه المسألة فقال: ذلك على الوالد يعنى لا يعق عن
نفسه لأن السنة في حق غيره، ومن الأدلة على ذلك: أنها مشروعة في حق الوالد، فلا
يفعلها غيره كالأجنبى وكصدقة الفطر.
القول الثاني: يعق عن نفسه، وهو
قول عطاء، والحسن وقول للشافعية، واستدلوا على ذلك بما يلي:
1 ـ ما روي
عن أنس أن النبي a عق عن نفسه بعد البعثة[1].
2 ـ أنها مشروعة عنه ولأنه مرتهن بها فينبغي أن
يشرع له فكاك نفسه.
[1] أخرجه البيهقي، ولكنه قال
انه منكر وفيه عبد اللّه بن محرر بمهملات وهو ضعيف جدا كما قال الحافظ وقال عبد
الرزاق إنما تكلموا فيه لاجل هذا الحديث. قال البيهقي وروى من وجه آخر عن قتادة عن
انس وليس بشيء. وأخرجه أبو الشيخ من وجه آخر عن أنس وأخرجه أيضا ابن أيمن في مصنفه
والخلال من طريق عبد اللّه بن المثني عن ثمامة بن عبد اللّه عن أنس عن أبيه به
وقال النووي في شرح المهذب هذا حديث باطل وأخرجه أيضا الطبراي والضياء من طريق
فيها ضعف.
اسم الکتاب : حقوق الأولاد النفسية والصحية المؤلف : أبو لحية، نور الدين الجزء : 1 صفحة : 264