اسم الکتاب : حقوق الأولاد النفسية والصحية المؤلف : أبو لحية، نور الدين الجزء : 1 صفحة : 254
في اليوم
السابع وفي اليوم الثاني والثالث من الولادة. وبعضهم يقتصر على أحدهما ويعتلون في
ذلك بكونهم لا يقدرون على العقيقة، والعقيقة الشرعية ثمنها أيسر وأخف من ذلك بل لو
اقتصر على ترك ما أحدثوه في العصيدة من البدعة لكان فيه ثمن العقيقة الشرعية
وزيادة)
الحكمة
منها:
اتفق العلماء
على أن الحكمة من العقيقة هي إظهار البشر والسرور بالنعمة، ونشر النسب بالمولود،
زيادة على أنها قربان يقرب عن المولود في أول خروجه إلى الدنيا، وأنها تفك الرهان
المرتهن به المولود، قال ابن القيم:(إن الله جعل العقيقة عن المولود سببا لفك
رهانه من حبس الشيطان الذي يعلق به حين خروجه إلى الدنيا، فكانت العقيقة فداء
وتخليصا له من حبس الشيطان له وسجنه في أسره ولهذا قال a:(إن
مع الغلام عقيقة فأهريقوا عنه دما وأميطوا عنه الأذى)[1]
وقال ابن
الحاج:(وفي فعل العقيقة من الفوائد أشياء كثيرة: منها: امتثال السنة، وإخماد
البدعة، ولو لم يكن فيها من البركة إلا أنها حرز للمولود من العاهات والآفات كما
ورد، فالسنة مهما فعلت كانت سببا لكل خير وبركة، والبدعة بضد ذلك. وقد حكي عن
بعضهم أنه دخل عليه بعض أصحابه فوجدوا الذهب والفضة منثورين في بيته، وأولاده
ذاهبون وراجعون عليها، فقالوا له: يا سيدنا، أما هذا إضاعة مال، قال: بل هي في حرز
قالوا له: وأين الحرز، قال لهم: هي مزكاة، وذلك حرزها، فكذلك فيما نحن بسبيله من
عق عنه، فهو في حرز من العاهات والآفات، وأقل آفة تقع بالمولود يحتاج وليه أن ينفق
عليه قدر العقيقة الشرعية أو أكثر منها، فمن كان له لب فليبذل جهده على فعلها ؛