2 ـ عن عمرو بن
شعيب عن أبيه عن جده قال: سئل رسول الله a
عن العقيقة فقال لا أحب العقوق، وكأنه كره الاسم، قال:(يا رسول الله إنما نسألك عن
أحدنا يولد له)قال:(من أحب أن ينسك عن ولده فلينسك عنه عن الغلام شاتان مكافأتان
وعن الجارية شاة)، قال الطحاوي:(فكان ما في هذين الحديثين قد دل أن أمرها قد رد
إلى الاختيار لقوله a:(من ولد له مولود فأراد أو أحب أن ينسك
عنه فليفعل)، وكان ما قد رويناه قبل ذلك في توكيد أمرها هو على حسب ما كانت عليه
في الجاهلية، ثم جاء الإسلام فأقرت على ما كانت عليه في الجاهلية فعقلنا بذلك أن
ما روي عن النبي a مما قد خالف ذلك كان طارئا عليه وناسخا
له)[2]
الترجيح:
نرى أن
الأرجح في المسألة أن العقيقة خاضعة للاستطاعة، فمن كان مستطيعا وجبت عليه، ومن لم
يكن مستطيعا، لكن يستطيع أداءها ببعض التكلف الذي لا يضره سنت له، فإن كان ذلك
بتكلف يضره نهي عنها، فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها.
وقد اشتد ابن
الحاج على من يسرفون في العوائد مع التقصير فيما تتطلبه السنن من التكاليف،
فقال:(ثم العجب ممن يدعي الفقر منهم، ويعتل به على ترك سنة العقيقة، ويتكلف لبعض
العوائد التي أحدثوها ما يزيد على ثمن العقيقة الشرعية. فمن ذلك ما يفعله بعضهم في
اليوم السابع من عمل الزلابية، أو شرائها وشراء ما تؤكل به ما ثمنه أضعاف ما يفعل
به العقيقة الشرعية. هذا ما يفعله بعضهم في اليوم السابع مع وجود النفقة الكثيرة
فيه لغير معنى شرعي، بل للبدعة والظهور والقيل والقال. وبعضهم يفعل ذلك أيضا في
اليوم الثاني من الولادة. وبعضهم يفعل ذلك