اسم الکتاب : حقوق الأولاد النفسية والصحية المؤلف : أبو لحية، نور الدين الجزء : 1 صفحة : 247
قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما إن
كان كما قال وإلا رجعت عليه)[1]
وقد روي من
التشديد في هذا أن أبا ذر كان عند النبي a
فنازعه رجل فقال له أبو ذر: يا ابن اليهودية فقال النبي a:(ما
ترى ها هنا أحمر وأسود ما أنت بأفضل منه)، ونزلت الآية السابقة.
ومنه أو قريب
منه قول ابن عباس:(التنابز بالألقاب أن يكون الرجل قد عمل السيئات ثم تاب، فنهى
الله أن يعير بما سلف)
ومع هذا، فقد
نص الفقهاء على جواز مخاطبة الإنسان من يتبعه من ولد ومتعلم ونحوهم باسم قبيح
تأديبا وزجرا ورياضة إذا احتيج إلى ذلك.
ومما يروى في ذلك أن أبا بكر قال لابنه
عبد الرحمن: يا غنثر[2][3]
التلقيب
الوصفي:
نص الفقهاء
على جواز تلقب الإنسان بوصف يغلب عليه من باب التعريف له بشرط عدم كراهة الملقب
للقبه، وذلك كالتلقيب بـ (الأعرج والأحدب وغيرها)
وهو مما اتفق
الفقهاء على جوازه، قال القرطبي:(جوزته الأمة وأتفق على قول أهل الملة)، وعلى هذا
المعنى ترجم البخاري في في باب ما يجوز من ذكر الناس نحو قولهم الطويل والقصير لا
يراد به شين الرجل، قال: وقال النبي a:(ما يقول ذو
اليدين)
ومثل ذلك مما
نص على جوازه ما كان ظاهره الكراهة، ولكن الغرض منه الصفة لا العيب من باب
الضرورة، وقد سئل عبدالله بن المبارك عن الرجل يقول: حُميد الطويل، وسليمان
الأعمش، وحُميد الأعرج، ومروان الأصغر، فقال: إذا أردت صفته