اسم الکتاب : حقوق الأولاد النفسية والصحية المؤلف : أبو لحية، نور الدين الجزء : 1 صفحة : 197
هنا مصنفة
بحسب أركان الإجارة:
الركن
الأول: المعقودعليه
اختلف
الفقهاء في المعقود عليه في الرضاع، هل هو خدمة الصبي وحمله ووضع الثدي في فمه،
واللبن تبع، أم أن اللبن هو المعقود عليه والخدمة تبع، على قولين:
القول الأول: هو خدمة الصبي
وحمله ووضع الثدي في فمه واللبن تبع، كالصبغ في إجارة الصباغ، وماء البئر في الدار
؛ لأن اللبن عين من الأعيان، فلا يعقد عليه في الإجارة، كلبن غير الآدمي.
القول الثاني: هو اللبن، ومن
الأدلة على ذلك:
1 ـ أنه
المقصود دون الخدمة، ولهذا لو أرضعته دون أن تخدمه، استحقت الأجرة، ولو خدمته بدون
الرضاع، لم تستحق شيئا.
2 ـ قوله
تعالى:﴿ فَإِنْ
أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ)(الطلاق:6)، فجعل الأجر مرتبا على
الإرضاع، فيدل على أنه المعقود عليه.
3 ـ أن العقد
لو كان على الخدمة، لما لزمها سقيه لبنها.
4 ـ جاز كونه
عينا في الإجارة من باب الرخصة ؛ لأن غيره لا يقوم مقامه، والضرورة تدعو إلى
استيفائه، وإنما جاز هذا في الآدميين دون سائر الحيوان، للضرورة إلى حفظ الآدمي،
والحاجة إلى إبقائه.
الترجيح:
نرى أن
الأرجح في المسألة هو أن هذا يخضع لما تراضى عليه الطرفان، فإن لم ينصا على ذلك في
العقد عاد الأمر إلى ما تعارفوا عليه عرفا، فإن لم يكن هناك عرف تحاكموا إلى حكام
عدول ليحكموا بقدر ما يتطلبه عملها من جهد.
علاقة
الحضانة بالرضاعة في الاستئجار:
اسم الکتاب : حقوق الأولاد النفسية والصحية المؤلف : أبو لحية، نور الدين الجزء : 1 صفحة : 197