اسم الکتاب : أحكام الطلاق والفسخ وآثارهما المؤلف : أبو لحية، نور الدين الجزء : 1 صفحة : 603
على الزوج ؛ إذ لعله يبدو له ويندم فيراجعها، وهذا من تمام حكمته ورأفته
ورحمته بهذه الأمة، ولم يجعل أنكحتهم كأنكحة النصارى تكون المرأة غلا في عنق الرجل
إلى الموت، ولا يخفى ما بين الشريعتين من التفاوت، وأن هذه المسألة منافية
لإحداهما منافاة ظاهرة، ومشتقة من الأخرى اشتقاقا ظاهرا.
2 ـ أنها مناقضة للغة لأنها تضمنت كلاما ينقض بعضه بعضا، ومضمونه إذا وجد
الشيء لم يوجد، وإذا وجد الشيء اليوم فهو موجود قبل اليوم، وإذا فعلت الشيء اليوم
فقد وقع مني قبل اليوم، ونحو هذا من الكلام المتناقض في نفسه الذي هو إلى المحال
أقرب منه إلى الصحيح من المقال.
3 ـ أنها مناقضة للعقل، لأن الشرط يستحيل أن يتأخر وجوده عن وجود المشروط،
ويتقدم المشروط عليه في الوجود، لأن رتبة الشرط التقدم أو المقارنة، والفقهاء
وسائر العقلاء معهم مجمعون على ذلك ؛ فلو صح تعليق المشروط بشرط متأخر بعده لكان
ذلك إخراجا له عن كونه شرطا أو جزء شرط أو علة أو سببا ؛ لأن الحكم لا يسبق شرطه
ولا سببه ولا علته ؛ إذ في ذلك إخراج الشروط والأسباب والعلل عن حقائقها وأحكامها.
4 ـ أنه لو جاز تقديم الحكم على شرطه لجاز تقديم وقوع الطلاق على إيقاعه ؛
لأن الإيقاع سبب، والأسباب تتقدم مسبباتها، كما أن الشروط رتبتها التقدم ؛ فإذا
جاز إخراج هذا عن رتبته جاز إخراج الآخر عن رتبته، فجوزوا حينئذ تقدم الطلاق على
التطليق والعتق على الإعتاق والملك على البيع، وحل المنكوحة على عقد النكاح.
5 ـ أن الفقهاء مجمعون على أن الشرائط الشرعية لا يجوز تأخرها عن المشروط،
ولو تأخرت لم تكن شروطا.
6 ـ أن هذا
التعليق لغو وباطل من القول ؛ لأنه يتضمن المحال، وهو وقوع طلقة مسبوقة بثلاث، وهو
محال، فما تضمنه فهو باطل من القول، فهو بمنزلة قوله: إذا وقع
اسم الکتاب : أحكام الطلاق والفسخ وآثارهما المؤلف : أبو لحية، نور الدين الجزء : 1 صفحة : 603