اسم الکتاب : أحكام الطلاق والفسخ وآثارهما المؤلف : أبو لحية، نور الدين الجزء : 1 صفحة : 602
هو الذي ألزم نفسه هذا الحرج بيمينه وتمليكه.
13ـ أن له في هذه اليمين مصلحة وغرض صحيح، بأن يكون محبا لزوجته شديد الإلف
بها، وهو مشفق من أن ينزغ الشيطان بينهما فيقع منه طلاقها من غضبة أو موجدة، أو
يحلف يمينا بالطلاق أو يبلى بمن يستحلفه بالطلاق ويضطر إلى الحنث، أو يبلى بظالم
يكرهه على الطلاق ويرفعه إلى حاكم ينفذه، أو يبلى بشاهدي زور يشهدان عليه بالطلاق،
وفي ذلك ضرر عظيم به، فمن محاسن الشريعة أن يجعل له طريقا إلى الأمن من ذلك كله،
ولا طريق أحسن من هذه.
14 ـ أنه مع أن في هذه اليمين نوع ضرر عليه، لكن رأي احتماله لدفع ضرر
الفراق الذي هو أعظم من ضرر البقاء، وما ينكر في الشريعة من دفع أعلى الضررين
باحتمال أدناهما؟
القول الثاني: عدم صحة هذه الحيلة، وعدم اعتبارها، وهو قول جمهور
الفقهاء، خلافا لمن ذكرنا في القول الأول، وممن أكثروا من الكلام في هذه المسألة
والرد عليها ابن القيم وابن تيمية، وذلك لاشتهارها وخطورتها، قال ابن القيم:(إنما
أطلنا الكلام في هذه المسألة لأنها من أمهات الحيل وقواعدها، والمقصود بيان بطلان
الحيل ؛ فإنها لا تتمشى على قواعد الشريعة ولا أصول الأئمة، وكثير منها - بل
أكثرها - من توليدات المنتسبين إلى الأئمة وتفريعهم، الأئمة براء منها) [1]، ومما ذكروه من
أدلة على بطلانها[2]:
1 ـ أن هذه الحيلة مناقضة للشرع، لأن الله تعالى شرع للأزواج - إذا أرادوا
استبدال زوج مكان زوج والتخلص من المرأة - الطلاق، وجعله بحكمته ثلاثا توسعة