اسم الکتاب : أحكام الطلاق والفسخ وآثارهما المؤلف : أبو لحية، نور الدين الجزء : 1 صفحة : 604
عليك طلاقي
لم يقع، وإذا طلقتك لم يقع عليك طلاقي، ونحو هذا من الكلام الباطل[1].
7 ـ أنه محال من القول حيث جاء من تعليق الثلاث على المنجز، ومحال أن يقع
المنجز ويقع جميع ما علق به ؛ فالصواب أن يقع المنجز ويقع جميع ما علق به أو تمام
الثلاث من المعلق[2].
8 ـ أنه محال، ولا يقع المعلق ؛ إذ حقيقته أنت طالق في الزمن السابق على
تطليقك تنجيزا أو تعليقا فيعود إلى سبق الطلاق للتطليق، وسبق الوقوع للإيقاع، وهو
حكم بتقديم المعلول على علته.
9 ـ أن قوله:(إذا وقع عليك طلاقي فأنت طالق قبله) إما أن يريد طالق قبله
بهذا الإيقاع أو بإيقاع متقدم، والثاني ممتنع ؛ لأنه لم يسبق هذا الكلام منه شيء.
والثاني كذلك لأنه لا يتضمن: أنت طالق قبل أن أطلقك، وهو عين المحال.
10 ـ أن هذا السبب الذي أتى به غير مقدور ولا مشروع ؛ فإن الله تعالى لم
يملكه طلاقا ينجزه تسبقه ثلاث قبله، ولا ذلك مقدور له ؛ فالسبب لا مقدور ولا مأمور،
بل هو كلام متناقض فاسد ؛ فلا يترتب عليه تغيير أحكام الشرع.
11 ـ أن الشرائع العامة لم تبن على الصور النادرة، ولو كان لعموم المطلقين
في هذا مصلحة لكانت حكمة أحكم الحاكمين تمنع الرجال من الطلاق بالكلية، وتجعل
الزوج في ذلك بمنزلة المرأة لا تتمكن من فراق زوجها. ولكن حكمته تعالى أولى وأليق
من مراعاة هذه المصلحة الجزئية التي في مراعاتها تعطيل مصلحة أكبر منها وأهم،
[1]
الإبطال بهذا الدليل هو اختيار أبي الوفاء ابن عقيل وغيره من أصحاب أحمد وأبي
العباس بن القاص من أصحاب الشافعي.
[2]
الإبطال بهذا الدليل هو اختيار القاضي وأبي بكر وبعض الشافعية، ومذهب أبي حنيفة
والذين منعوا وقوع الطلاق جملة.
اسم الکتاب : أحكام الطلاق والفسخ وآثارهما المؤلف : أبو لحية، نور الدين الجزء : 1 صفحة : 604