responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحقوق المادية والمعنوية للزوجة المؤلف : أبو لحية، نور الدين    الجزء : 1  صفحة : 87

 

القول الثاني: اعتبار صفات الزوجة التي يرغب فيها من أجلها كالدين والأدب والعقل والتعليم والجمال والسن والبكارة والثيوبة، وكونها ولوداً أو عقيماً، وقد اعتبرها المالكية الركن الأعظم في تحديد مهر المثل، بناء عل قولهم في الكفاءة، قال الباجي:(ما يعتبر في مهر المثل، فإنه أربع صفات: الدين والجمال والمال والحسب، ومن شرط التساوي مع ذلك الأزمنة والبلاد، فمن ساواها في هذه الصفات ردت إليها في مهر المثل، وإن لم تكن من أقاربها) [150]، وقريب منه قول الإمامية، فقد نصوا على أن (المرأة التي يتم زواجها دون مهر معين، فإن الشرع يوجب الرجوع حينئذٍ إلى العرف الاجتماعي لتحديد صداقها، حسب المتداول لأمثالها، مع ملاحظة حال المرأة وصفاتها، وكل ماله دخل في العرف والعادة في ارتفاع المهر ونقصانه، حماية وحفظاً لحقها)[151] واستدلوا على ذلك بما يلي:

1. قوله a: (ينكح النساء لأربع لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها فاظفر بذات الدين تربت يداك). فوجه الدين من الحديث أنه a فأخبر أن المقصود من النساء في الزواج هذه الصفات فوجب أن يزيد المهر وينقص بحسب هذه المعاني المقصودة ولا يقصر ذلك على الحسب دون غيره.

2. أنه a حض على ذات الدين فوجب أن يكون الاعتبار بهذه الصفات أولى.

3. من جهة القياس أن هذه زوجة فوجب أن يعتبر في مهر مثلها من كان على مثل حالها وإن لم تكن من قومها كالتي لا عشيرة لها[152].

الترجيح:

اسم الکتاب : الحقوق المادية والمعنوية للزوجة المؤلف : أبو لحية، نور الدين    الجزء : 1  صفحة : 87
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست