اسم الکتاب : الحقوق المادية والمعنوية للزوجة المؤلف : أبو لحية، نور الدين الجزء : 1 صفحة : 88
نرى أن الأرجح في المسألة بناء على ما سبق ذكره في الكفاءة، وبناء على الواقع، وتقربا من المقاصد الشرعية في الزواج وغيره القول الثاني.
لأن من مقاصد الشرع الجليلة في جميع أحكامه إزالة كل السبل التي قد تعيد نخوة الجاهلية وتزرع الفرقة بين الناس بسبب أنسابهم وعشائرهم، ومثل هذه الأحكام، ولو تصورناها بسيطة أو لا أثر لها إلا أنها مقدمة من المقدمات الخطيرة لهذا السلوك الجاهلي، وفي مجتمعاتنا نسمع كثيرا هذا التعبير:(كيف تسوي فلانا بفلان، وهل تساوي بنت فلان بنت فلان)، وهي تعابير جاهلية محضة، ولكنها للأسف ترجع أو تستغل بعض أقوال الفقهاء التي أشرنا إليها في فصل الكفاءة، وتهمل كل النصوص القرآنية والنبوية التي تشنع على مثل هذه الاعتبارات.
ولكن الخطورة هنا أشد منها في الكفاءة، لأن الحاكم في الكفاءة هو الولي، وهو فرد من المسلمين، لكن الحاكم في مهر المثل قد يكون ولي أمر المسلمين، ومن الخطورة أن يشجع ولي أمر المسلمين على مثل هذا، فيأتي لامرأة قد تتوافر فيها كل الصفات التي يرغب بها في مثلها، فيفضل عليها امرأة أدنى منها علما وخلقا ودينا لأن قريبتها قدم لها المهر الفلاني، فما ذنب المرأة الصالحة أن لا يكون قد قدم لقريبتها مثلما قدم لقريبة صاحبتها.
حكم التزوج بأقل من مهر المثل:
اختلف الفقهاء في جواز تزويج الولي لموليته بأقل من مهر المثل على قولين:
القول الأول: أن للأب تزويج ابنته بدون صداق مثلها، بكرا كانت أو ثيبا، صغيرة كانت أو كبيرة، وهو قول الحنفية والمالكية ورواية عند الحنابلة، واستدلوا على ذلك بما يلي[153]:
1. أنه ليس المقصود من الزواج العوض، وإنما المقصود السكن والازدواج، ووضع
اسم الکتاب : الحقوق المادية والمعنوية للزوجة المؤلف : أبو لحية، نور الدين الجزء : 1 صفحة : 88