responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحقوق المادية والمعنوية للزوجة المؤلف : أبو لحية، نور الدين    الجزء : 1  صفحة : 86

القربى فالقربى من الجهات، وكذا من الجهة الواحدة كالجدات والخالات، وإن تعذرت نساء الأرحام اعتبرت الأجنبيات[145].

وقال ابن أبي ليلى: يعتبر بذوات الأرحام[146].

واعتبار النسب عندهم لا يلغي سائر الاعتبارات ولكن يقدم عليها، قال الشافعي: ومتى قلت: لها مهر نسائها، فإنما أعني نساء عصبتها، وليس أمها من نسائها، وأعني نساء بلدها، ومهر من هو في مثل سنها وعقلها وحمقها وجمالها وقبحها ويسرها وعسرها وأدبها وصراحتها وبكرا كانت أو ثيبا، لأن المهور بذلك تختلف) [147].

ونص الحنفيه على أنه يعتبر في مهر المثل أن تتساوى المرأتان في السن والجمال والمال والعقل والدين والبلد والعصر، لأن مهر المثل يختلف باختلاف هذه الأوصاف، وكذا يختلف باختلاف الدار والعصر، ويعتبر التساوي أيضا في البكارة، لأنه يختلف بالبكارة والثيوبة[148].

ومن الاعتبارات التي اتفق عل القول بها جميع الفقهاء بما فيهم أصحاب القول الثاني اعتبار البلاد لاختلاف أعرافها في المهور، ومثلها العصور، وقد علل ذلك بأن البلدين تختلف عادة أهلهما في المهر في غلائه ورخصه، فلو زوجت في غير البلد الذي زوج فيه أقاربها لا يعتبر بمهورهن[149].

اسم الکتاب : الحقوق المادية والمعنوية للزوجة المؤلف : أبو لحية، نور الدين    الجزء : 1  صفحة : 86
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست