responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحقوق المادية والمعنوية للزوجة المؤلف : أبو لحية، نور الدين    الجزء : 1  صفحة : 62

بإيجاب مال له خطر في الشرع كما في نصاب السرقة.

وقد اختلفوا في تحديد المقدار الأدنى للمهر في قيمة المقدار على الأقوال التالية[94]:

الأول: أن أدناه عشرة دراهم أو ما قيمته عشرة دراهم، وهو قول الحنفية، واستدلوا على ذلك بما يلي:

1.         قياس الصداق على قطع اليد، واليد عند أبي حنيفة، لا تقطع إلا في دينار ذهبا أو عشرة دراهم كيلا، ولا صداق عنده أقل من ذلك، وعلى ذلك جماعة أصحابه وأهل مذهبه، وهو قول أكثر أهل بلده في قطع اليد لا في أقل الصداق.

2.         عن جابر عن رسول الله صلی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلم أنه قال: (لا مهر دون عشرة دراهم) [95]

الثاني: أن المقدار الأدنى هو ربع دينار، أو ثلاثة دراهم، وهو قول المالكية، قال مالك في الموطأ: (لا أرى أن تنكح المرأة بأقل من ربع دينار، وذلك أدنى ما يجب به القطع) واستدلوا على ذلك كما قال مالك بأدنى ما يجب به القطع، فمن نكح بأقل من أقله أتم الباقي وإلا فسخ قبل الدخول، وإن دخل أتمه جبرا. [96]

وقد علل بعض المالكية سبب اختيار مالك أدنى ما يجب به القطع حدا أدنى للمهر بقوله ـ كما حكاه عنه القرطبي ـ:(وكان أشبه الأشياء بذلك قطع اليد، لأن البضع عضو، واليد

اسم الکتاب : الحقوق المادية والمعنوية للزوجة المؤلف : أبو لحية، نور الدين    الجزء : 1  صفحة : 62
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست