7. عن أنس، أنه قال: تزوج عبد الرحمن بن عوف امرأة على وزن نواة من ذهب[93]، وكان ذلك بمحضر من الصحابة، فدل أن التقدير في المهر ليس بلازم.
8. أن دعوى أن هذه الأحاديث مختصة بالنبي صلیاللهعلیهوآلهوسلم أو أنها منسوخة أو أن أهل المدينة على خلافها فدعوى لا يقوم عليها دليل والأصل يردها.
9. أن الصداق شرع في الأصل حقا للمرأة تنتفع به، فإن رضيت بالعلم والدين وإسلام الزوج وقراءته للقرآن، كان هذا من أفضل المهور وأجلها، وقد حصل لها انتفاع بذلك، وهذا هو الذي اختارته أم سليم من بإسلام أبي طلحة وبذلها نفسها له إن أسلم وهذا أحب إليها من المال.
10. أن المهر ثبت حقا للعبد وهو حق المرأة بدليل أنها تملك التصرف فيه استيفاء وإسقاطا، فكان التقدير فيه إلى العاقدين.
11. أن المهر بدل منفعتها، فجاز ما تراضيا عليه من المال، كالعشرة وكالأجرة.
القول الثاني: أن له حدا أدنى، وهو قول سعيد بن جبير، والنخعي، وابن شبرمة، ومالك وأبي حنيفة، واستدلوا على ذلك بما يلي:
1. قوله تعالى: ( وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ )(النساء: 24)، فشرط تعالى أن يكون المهر مالا، والحبة والدانق ونحوهما لا يعدان مالا فلا يصلحان مهرا.
2. أن المهر فيه حق للشرع قصد به إبانة خطر البضع صيانة له عن شبهة الابتذال
اسم الکتاب : الحقوق المادية والمعنوية للزوجة المؤلف : أبو لحية، نور الدين الجزء : 1 صفحة : 61