اسم الکتاب : الحقوق المادية والمعنوية للزوجة المؤلف : أبو لحية، نور الدين الجزء : 1 صفحة : 60
والثوري، والأوزاعي، والليث، والشافعي، وإسحاق، وأبي ثور، وداود والطبري وابن حزم، وهو قول الإمامية، ومن الأدلة على ذلك:
1. أن تقدير المقادير يحتاج إلى الدلالة الشرعية، ولم ترد النصوص التي تحدد ذلك، بل وردت النصوص عامة بطلب المهر دون تحديده، كقوله تعالى: ( وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ )(النساء: 24)، فإنه يدخل فيه القليل والكثير.
2. قول النبي صلیاللهعلیهوآلهوسلم للذي زوجه: (هل عندك من شيء تصدقها؟ قال: لا أجد، قال: التمس، ولو خاتما من حديد)[87]
3. عن عامر بن ربيعة، أن امرأة من بني فزارة، تزوجت على نعلين، فقال رسول الله صلیاللهعلیهوآلهوسلم: (أرضيت من نفسك ومالك بنعلين؟ قالت: نعم، فأجازه[88].
4. قوله a: (لو أن رجلا أعطى امرأة صداقا ملء يده طعاما، كانت له حلالا)[89]
5. عن جابر ، قال: (كنا ننكح على عهد رسول الله صلیاللهعلیهوآلهوسلم على القبضة من الطعام)[90]
6. قول رسول الله صلیاللهعلیهوآلهوسلم: (أدوا العلائق قيل: وما العلائق يا رسول الله؟ قال ما تراضى به الأهلون) [91]، قال الشافعي: ولا يقع اسم علق إلا على شيء مما يتمول وإن قل ولا يقع اسم مال ولا علق إلا على ما له قيمة يتبايع بها، ويكون إذا استهلكها
اسم الکتاب : الحقوق المادية والمعنوية للزوجة المؤلف : أبو لحية، نور الدين الجزء : 1 صفحة : 60