responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحقوق المادية والمعنوية للزوجة المؤلف : أبو لحية، نور الدين    الجزء : 1  صفحة : 63

عضو يستباح بمقدر من المال، وذلك ربع دينار أو ثلاثة دراهم كيلا فرد مالك البضع إليه قياسا على اليد) [97]

وقد كان اختيار مالك لهذه العلة سببا لعتاب الفقهاء من أصحابه وغيرهم عليه، واعتبروه في ذلك متأثرا بأبي حنيفة، قال الدراوردي لمالك إذ قال لا صداق أقل من ربع دينار: تعرقت فيها يا أبا عبدالله، أي سلكت فيها سبيل أهل العراق، وقال ابن عبد البر: قد تقدمه إلى هذا أبو حنيفة فقاس الصداق على قطع اليد.

الثالث: أن أقله خمسون درهما، وهو قول سعيد بن جبير.

الرابع: أن أقله أربعون درهما، وهو قول النخعي، وربما يكون مقصده من ذلك أن يكون المال له قيمة، وليس تحديد الأربعين، فقد روي عنه قوله:(أكره أن يكون مثل مهر البغي، ولكن العشرة والعشرون) [98]

الترجيح:

نرى أن الأرجح في المسألة انطلاقا مما سبق ذكره أن الأساس في المهر هو التراضي بين الطرفين، فلذلك لم تحدد النصوص الشرعية قيمة بعينها، بل رغبت عموما في التيسير في المهر، كما سنرى الأدلة على ذلك في حينها، ولهذا ذهب أكثر المحققين من المالكية وغيرهم إلى هذا، قال القرطبي: (واختلف من قال بذلك في قدر ذلك فتعلق الشافعي بعموم قوله تعالى:( بِأَمْوَالِكُمْ ) (النساء: 24)، في جواز الصداق بقليل وكثير، وهو الصحيح)، ثم قال:(وهذا قول جمهور أهل العلم، وجماعة أهل الحديث من أهل المدينة وغيرها، كلهم

اسم الکتاب : الحقوق المادية والمعنوية للزوجة المؤلف : أبو لحية، نور الدين    الجزء : 1  صفحة : 63
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست