responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحقوق المادية والمعنوية للزوجة المؤلف : أبو لحية، نور الدين    الجزء : 1  صفحة : 451

كالبداية بها في القسم.

3. أنهم اتفقوا على أن مدة السفر لا يحاسب بها المقيمة، بل يبتدئ إذا رجع بالقسم فيما يستقبل، فلو سافر بمن شاء بغير قرعة، فقدم بعضهن في القسم للزم منه إذا رجع أن يوفي من تخلفت حقها، وقد نقل ابن المنذر الإجماع على أن ذلك لا يجب، فظهر أن للقرعة فائدة، وهي أن لا يؤثر بعضهن بالتشهي لما يترتب على ذلك من ترك العدل بينهن[835].

فإن أحب المسافرة بأكثر من واحدة، أقرع أيضا لما روي أن النبي صلی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلم كان إذا خرج أقرع بين نسائه، ويجب عليه أن يسوي بينهن كما يسوي بينهن في الحضر.

الترجيح:

نرى أن الأرجح هو النظر إلى المسألة من جهتين ترتبطان بمصالح الزوجين، ولا يحصل بهما الضرر لكليهما، ويمكن بهما الجمع بين محاسن القولين:

أولا ـ إذا كانت حاجته لإحداهن في سفره، أو لتواجدها في بيته أكثر من حاجته لغيرها، فإن الأولى هو خضوع الأمر لهذه الحاجة بشرط عدم تدخل الميل المحرم في ذلك، وقد قال ابن القاسم بعد عرضه لرأي مالك في المسألة:( أما رأيي فذلك كله عندي سواء الغزو وغيره يخرج بأيهن شاء إلا أن يكون خروجه بإحداهن على وجه الميل لها على من معها من نسائه، ألا ترى أن الرجل قد تكون له المرأة ذات الولد وذات الشرف وهي صاحبة ماله ومدبرة ضيعته، فإن خرج بها فأصابها السهم ضاع ذلك من ماله وولده ودخل عليه في ذلك ضرر، ولعل معها من ليس لها ذلك القدر ولا تلك الثقة، وإنما يسافر بها لخفة مؤنتها ولقلة منفعتها فيما يخلفها له من ضيعته وأمره وحاجته إليها وفي قيامها عليه فما كان من


[835] فتح الباري:9/312.

اسم الکتاب : الحقوق المادية والمعنوية للزوجة المؤلف : أبو لحية، نور الدين    الجزء : 1  صفحة : 451
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست