responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحقوق المادية والمعنوية للزوجة المؤلف : أبو لحية، نور الدين    الجزء : 1  صفحة : 450

تستعمل فيما يسع تركها، وفيما له أن يمضيه بغيرها[831]

3. أن بعض النسوة قد تكون أنفع في السفر من غيرها فلو خرجت القرعة للتي لا نفع بها في السفر لأضر بحال الرجل، وكذا بالعكس قد يكون بعض النساء أقوم ببيت الرجل من الأخرى، وقال القرطبي:(ينبغي أن يختلف ذلك باختلاف أحوال النساء، وتختص بما إذا اتفقت أحوالهن لئلا تخرج واحدة معه فيكون ترجيحا بغير مرجح)[832]

القول الثاني: لا يجوز له السفر ببعضهن إلا بعد إجراء قرعة بينهن[833]، فإذا سافر بإحداهن بغير قرعة أثم، وقضى لغيرها بعد سفره، وهو قول جمهور العلماء، واستدلوا على ذلك بما يلي:

1. ما روي أن النبي صلی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلم كان إذا أراد سفرا، أقرع بين نسائه، وأيتهن خرج سهمها، خرج بها معه[834].

2. أن في المسافرة ببعضهن من غير قرعة تفضيلا لها، وميلا إليها، فلم يجز بغير قرعة


[831] شرح معاني الآثار:4/283، وانظرك المبسوط:5/219.

[832] نقلا عن: فتح الباري:9/311.

[833] وقد نصوا على أنه لا يلزم الزوج إذا خرجت القرعة لإحداهن، على السفر بها، بل له تركها والسفر وحده، لأن القرعة غير ملزمة وإنما تعين من تستحق التقديم، فلذلك لا يجوز له السفر بغيرها، لأنها تعينت بالقرعة، فلم يجز العدول عنها إلى غيرها إلا إذا وهبت حقها من ذلك لغيرها، فإنه يجوز بشرط رضي الزوج.

فإذا امتنعت من السفر معه، فله إكراهها عليه، أما إن رضي فإنه يسقط حقها ويستأنف القرعة بين الباقيات، فإن رضي الزوجات كلهن بسفر واحدة معه من غير قرعة، جاز ذلك، لأن الحق لهن، إلا إذا لم يرض الزوج، ويريد غير من اتفقن عليها، فيصار إلى القرعة.

[834] مسلم: 4/2130، البخاري: 2/955، البيهقي: 7/296، أبو داود: 2/243، النسائي: 5/295، أحمد: 6/195.

اسم الکتاب : الحقوق المادية والمعنوية للزوجة المؤلف : أبو لحية، نور الدين    الجزء : 1  صفحة : 450
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست