responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحقوق المادية والمعنوية للزوجة المؤلف : أبو لحية، نور الدين    الجزء : 1  صفحة : 443

 

وقد فسر ابن نجيم بعد إيراده لأحاديث الباب:( فالمراد التفضيل في البداءة بالجديدة دون الزيادة، ولا شك أن الأحاديث محتملة، فلم تكن قطعية الدلالة، فوجب تقديم الدليل القطعي، والأحاديث المطلقة وحينئذ فلا معنى لتردده)[819]

القول الثاني: أن له أن يقيم مدة مع زوجته الجديدة قبل أن يستأنف القسمة، وهو قول الجمهور، وقد اختلفوا في تعيين المدة على الرأيين التاليين:

الرأي الأول: أن للبكر ثلاثا وللثيب ليلتين، وقد روي عن سعيد بن المسيب والحسن وخلاس بن عمرو، ونافع مولى ابن عمر، وبنحوه قال الأوزاعي، واستدلوا على ذلك بما روي عنه a أنه قال :(للبكر ثلاث) [820]، وبما روي عن أنس بن مالك أنه قال: للبكر ثلاث، وللثيب ليلتان، وري مثله عن الحسن البصري وسعيد بن المسيب[821].

الرأي الثاني: أن عليه أن يقيم عندها سبع ليال إن كانت بكرا، وثلاثا إن كانت ثيبا، دون أن يقضي ذلك للباقيات، إلا أن تشاء الثيب أن يقيم عندها سبعا، فإنه يقيمها عندها، ويقضي الجميع للباقيات، وقد روي هذا القول عن أنس، وبه قال الشعبي والنخعي ومالك والشافعي وإسحاق وأبو عبيد، وابن المنذر، واستدلوا على ذلك بما يلي:

1. عن أنس قال: من السنة إذا تزوج البكر على الثيب، أقام عندها سبعا وقسم، وإذا تزوج الثيب، أقام عندها ثلاثا، ثم قسم. قال أبو قلابة: لو شئت لقلت: أن أنسا رفعه إلى النبي صلی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلم [822].

2. عن أم سلمة، أن رسول الله صلی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلم لما تزوج أم سلمة، أقام عندها ثلاثا، وقال: ليس بك على


[819] البحر الرائق: 3/236.

[820] قال ابن حزم: هذا مرسل ولا حجة فيه، المحلى: 9/213، انظر: مصنف عبد الرزاق:6/237.

[821] المحلى: 9/213، مصنف عبد الرزاق: 3/236.

[822] انظر: التمهيد:17/246.

اسم الکتاب : الحقوق المادية والمعنوية للزوجة المؤلف : أبو لحية، نور الدين    الجزء : 1  صفحة : 443
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست