اسم الکتاب : الحقوق المادية والمعنوية للزوجة المؤلف : أبو لحية، نور الدين الجزء : 1 صفحة : 442
اختلف الفقهاء في حكم المدة التي يقيم فيها الرجل مع زوجته الجديدة قبل أن يستأنف الدور[817] على قولين:
القول الأول: لا يجوز أن يخص الجديدة بأكثر من حقها، فلا فضل للجديدة في القسمة، فإن أقام عندها شيئا قضاه للباقيات، وهو قول الحكم وحمادوالحنفية، لأنه فضلها بمدة، فوجب قضاؤها، كما لو أقام عند الثيب سبعا، واستدلوا على ذلك بما ورد من الأمر بالعدل بين الزوجات من نصوص عامة، أما النصوص الخاصة، فقد أولها الطحاوي كما يلي، قال:( فإن قيل:ما معنى قول أدور؟ قيل لهم يحتمل: أدور بالثلاث عليهن جميعا لأنه لو كانت الثلاث حقا لها دون سائر النساء لكان إذا أقام عندها سبعا كانت ثلاث محسوبة عليها، ولوجب أن يكون لسائر النساء أربع أربع فلما كان الذي للنساء إذا أقام عندها سبعا سبعا لكل واحدة منهن، كان كذلك إذا أقام عندها ثلاثا لكل واحدة منهن ثلاث ثلاث هذا هو النظر الصحيح مع استقامة تأويل هذه الآثار عليه، وهو قول أبي حنيفة أبي يوسف ومحمد رحمة الله عليهم أجمعين[818] (
[817] نص الفقهاء على أنه يكره أن يزف إليه امرأتان في ليلة واحدة، أو في مدة حق عقد إحداهما، لأنه لا يمكنه أن يوفيهما حقهما، فإن فعل، فأدخلت إحداهما قبل الأخرى، بدأ بها، فوفاها حقها، ثم عاد فوفى الثانية، ثم ابتدأ القسم، فإن زفت الثانية في أثناء مدة حق العقد، أتمه للأولى، ثم قضى حق الثانية. وإن أدخلتا عليه جميعا في مكان واحد، أقرع بينهما، وقدم من خرجت لها القرعة منهما، ثم وفى الأخرى بعدها، المغني:7/241.