responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحقوق المادية والمعنوية للزوجة المؤلف : أبو لحية، نور الدين    الجزء : 1  صفحة : 441

فإذا امتنعت من القدوم مع قدرتها على ذلك سقط حقها لنشوزها، ويجوز له أن يقسم بينهما في بلديهما، فيجعل المدة بحسب إمكانه، كشهر وشهر، أو أكثر، أو أقل، على حسب ما يمكنه، وعلى حسب تقارب البلدين وتباعدهما.

حق المسافرة في القسمة:

نص الفقهاء القائلون بوجوب قضاء حق المبيت، وهم الشافعية والحنابلة، على أن حكم القضاء للزوجة إن سافرت بعد رجوعها يتوقف على حسب إذنه وحاجتها كما يلي:

1. إن سافرت بغير إذنه لحاجتها أو حاجته أو لغير ذلك فلا قسم لها، لأن القسم للأنس وقد امتنع بسبب من جهتها فسقط حقها في القسمة.

2. إن سافرت بإذنه لغرضه أو حاجته فإنه يقضي لها ما فاتها بحسب ما أقام عند ضرتها، لأنها سافرت بإذنه ولغرضه، فهي كمن عنده وفي قبضته وهو المانع نفسه بإرسالها.

3. أما إن سافرت بإذنه لغرضها أو حاجتها لا يقضي لها عند الحنابلة وفي الجديد عند الشافعية، لأنها فوتت حقه في الاستمتاع بها ولم تكن في قبضته، وإذنه لها بالسفر رافع للإثم خاصة.

4. إن سافرت لحاجة ثالث - غيرها وغير الزوج - فهو كحاجة نفسها، وهذا إذا لم يكن خروجها بسؤال الزوج لها فيه، وإلا فيلحق بخروجها لحاجته بإذنه.

5. إن سافرت وحدها بإذنه لحاجتهما معا لم يسقط حقها كما قال بعض الشافعية.

وللمسألة تفصيلها الخاص بلزوم القضاء وعدمه في المبحث الأخير من هذا الفصل.

حق المرأة الجديدة في القسمة :

اسم الکتاب : الحقوق المادية والمعنوية للزوجة المؤلف : أبو لحية، نور الدين    الجزء : 1  صفحة : 441
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست