responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحقوق المادية والمعنوية للزوجة المؤلف : أبو لحية، نور الدين    الجزء : 1  صفحة : 440

في استحقاق القسم سواء للمساواة بينهن في سبب هذا الحق وهو الحل الثابت بالنكاح فلا ينبغي أن يقيم عند إحداهن أكثر مما يقيم عند الأخرى، إلا أن تأذن له فيه) [816]

حق الناشز في القسمة:

اتفق الفقهاء على أن الناشز لا حق لها في القسمة فلو قسم لإحدى زوجتيه، ثم جاء ليقسم للثانية، فمنعته من معاشرتها، فإنه يسقط حقها من القسمة. فإن عادت بعد ذلك إلى المطاوعة، استأنف القسم بينهما، ولم يقض للناشز، لأنها أسقطت حق نفسها.

وكذلك إن كان له أربع نسوة، فأقام عند ثلاث منهن ثلاثين ليلة، لزمه أن يقيم عند الرابعة عشرا، لتساويهن، فإن نشزت إحداهن عليه، وظلم واحدة فلم يقسم لها، وأقام عند الاثنتين ثلاثين ليلة، ثم أطاعته الناشز، وأراد القضاء للمظلومة، فإنه يقسم لها ثلاثا، وللناشز ليلة خمسة أدوار، فيكمل للمظلومة خمس عشرة ليلة، ويحصل للناشز خمس، ثم يستأنف القسم بين الجميع.

وإن كان له ثلاث نسوة، فقسم بين اثنتين ثلاثين ليلة، وظلم الثالثة، ثم تزوج جديدة، ثم أراد أن يقضي للمظلومة، فإنه يخص الجديدة بسبع إن كانت بكرا، وثلاث إن كانت ثيبا لحق العقد، ثم يقسم، بينها وبين المظلومة خمسة أدوار، على ما تقدم للمظلومة من كل دور ثلاثا، وواحدة للجديدة.

حق البعيدة في القسمة :

اتفق الفقهاء على أنه لا يسقط حق البعيدة في القسمة، فلو كان له زوجتان في بلدين، فعليه العدل بينهما، لأنه اختار المباعدة بينهما، فلا يسقط حقهما عنه بذلك، وهو مخير في ذلك بين أن يمضي إلى الغائبة في أيامها، وإما أن يقدمها إليه، ويجمع بينهما في بلد واحد،


[816] المبسوط:5/218.

اسم الکتاب : الحقوق المادية والمعنوية للزوجة المؤلف : أبو لحية، نور الدين    الجزء : 1  صفحة : 440
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست