responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحقوق المادية والمعنوية للزوجة المؤلف : أبو لحية، نور الدين    الجزء : 1  صفحة : 439

بالعصمة، أو يقع الصلح على الصبر والأثرة عطاء فهذا كله مباح، وقد يجوز أن تصالح إحداهن صاحبتها عن يومها بشيء تعطيها كما فعل أزواج النبي صلی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلم [814]

أما إذا كان المعوض عليه هو الرجل، وكان الطلب فاسدا، بأن جعلت له إحدى زوجاته مثلا جعلا على أن يزيدها في القسم يوما، ففعل، فإن ذلك لا يجوز بلا شك، بل هي رشوة، ومقتضاها حرام، لأنها تستلزم الميل المحرم، قال السرخسي:( وهذا بمنزلة الرشوة في الحكم وهو من السحت، فلهذا تسترد ما أعطت وعليه التسوية في القسم، وكذلك لو حطت له شيئا من المهر على هذا الشرط [815]

ثالثا ـ أحوال الزوجين في القسمة

ويتعلق بهذا مسائل كثيرة، منها:

حق المريضة في القسمة :

اتفق الفقهاء على أنه لا يعتبر في القسمة للزوجات المرض والصحة، فلذلك يقسم للمريضة ولو كان مرضها تناسليا، ويقسم للحائض، والنفساء، والمحرمة، والصغيرة الممكن وطؤها، كما يقسم للصحيحة البالغة الطاهرة سواء بسواء، لأن القصد من القسمة الإيواء والسكن والأنس، وهو حاصل لهن، بل يجب عليه القسمة بالعدل ولو للمجنونة التي لا يخاف منها فإن خاف منها، لا يقسم لها، لأنه لا يأمنها على نفسه، ولا يحصل لها أنس به ولا يحصل له أنس بها، قال السرخسي:( المسلمة والكافرة والمراهقة والمجنونة والبالغة


[814] القرطبي:5/405.

[815] المبسوط:5/221.

اسم الکتاب : الحقوق المادية والمعنوية للزوجة المؤلف : أبو لحية، نور الدين    الجزء : 1  صفحة : 439
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست