responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحقوق المادية والمعنوية للزوجة المؤلف : أبو لحية، نور الدين    الجزء : 1  صفحة : 438

للحنابلة، فقد ذهب المالكية إلى أن أخذ العوض على ذلك جائز، فقالوا: جاز للزوج إيثار إحدى الضرتين على الأخرى برضاها، سواء كان ذلك بشيء تأخذه منه أو من ضرتها أو من غيرهما، أو لا، بل رضيت مجانا، وجاز للزوج أو الضرة شراء يومها منها بعوض، وتختص الضرة بما اشترت، ويخص الزوج من شاء بما اشترى، وعقب الدسوقي بقوله: وتسمية هذا شراء مسامحة، بل هذا إسقاط حق لأن المبيع لا بد أن يكون متمولا[812]، وقال ابن تيمية:(قياس المذهب جواز أخذ العوض عن سائر حقوقها من القسم وغيره ووقع في كلام القاضي ما يقتضي جوازه [813]

الترجيح:

نرى أن الأرجح في المسألة هو الجواز مطلقا بعض وغير عوض، وأن قياس مثل هذا على البيع ونحوه لا يصح، فللحياة الزوجية أحكامها الخاصة التي تختلف جذريا عن أنواع المعاوضات، فمبنى الحياة الزوجية عل المعاشرة بالمعروف بخلاف مبنى الحياة الاقتصادية التي تراعي الضبط والتدقيق والتحديد.

بل نرى مثل هذا التصرف مما قد يضفي نوعا من العشرة بالمعروف بين الزوجات، وهي مقصودة شرعا، ولهذا يمكن لإحدى الزوجات مثلا في حال مرضها أو حيضها أن تتنازل عن ليلتها بما تشاء من حظوظ نفسها سواء كان ذلك من زوجها أومن ضرائرها.

قال القرطبي:( قال علماؤنا: وفي هذا أن أنواع الصلح كلها مباحة في هذه النازلة بأن يعطى الزوج على أن تصبر هي،أو تعطى هي على أن يؤثر الزوج، أو على أن يؤثر ويتمسك


[812] حاشية الدسوقي: 2/341.

[813] الفتاوى الكبرى:5/483.

اسم الکتاب : الحقوق المادية والمعنوية للزوجة المؤلف : أبو لحية، نور الدين    الجزء : 1  صفحة : 438
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست