responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحقوق المادية والمعنوية للزوجة المؤلف : أبو لحية، نور الدين    الجزء : 1  صفحة : 437

 

ويصح رجوع الواهبة في ليلتها، لأنها هبة لم تقبض، وليس لها طلب قضاء ما مضى، لأنه بمنزلة المقبوض، ولو رجعت في بعض الليلة التي وهبتها وجب على الزوج أن ينتقل إليها، إلا إذا لم يعلم حتى أتم الليلة، فلا يقضي لها شيئا، لأن التفريط بسببها.

أما ما يتصالح عليه، فقد قال الجصاص مستندا إلى الآية السابقة: (وعموم الآية يقتضي جواز اصطلاحهما على ترك المهر والنفقة والقسم وسائر ما يجب لها بحق الزوجية، إلا أنه إنما يجوز لها إسقاط ما وجب من النفقة للماضي، فأما المستقبل فلا تصح البراءة منه، وكذلك لو أبرأت من الوطء لم يصح إبراؤها وكان لها المطالبة بحقها منه، وإنما يجوز بطيب نفسها بترك المطالبة بالنفقة وبالكون عندها، فأما أن تسقط ذلك في المستقبل بالبراءة منه فلا) [811]

طلب التنازل عن القسمة بعوض:

اختلف الفقهاء في أخذ الزوجة المتنازلة عن قسمها عوضا على ذلك من أجل تنازلها على قولين:

القول الأول: أنه لا يجوز لها ذلك، لا من الزوج ولا من الضرائر، فإن أخذت لزمها رده واستحقت القضاء، وهو قول الجمهور، ومن الأدلة على ذلك:

1. أن العوض لم يسلم لها.

2. أن حقها في كون الزوج عندها، وهو ليس بمال، فلا يجوز مقابلته بمال، فإذا أخذت عليه مالا، لزمها رده، ووجب عليه قضاء ما غاب عنها

3. أن مقام الزوج عندها ليس بمنفعة ملكتها.

القول الثاني: أنه يجوز ذلك إذا تراضى عليه الطرفان، وهو قول المالكية، وقول


[811] أحكام القرآن للجصاص: 2/399.

اسم الکتاب : الحقوق المادية والمعنوية للزوجة المؤلف : أبو لحية، نور الدين    الجزء : 1  صفحة : 437
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست