responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحقوق المادية والمعنوية للزوجة المؤلف : أبو لحية، نور الدين    الجزء : 1  صفحة : 444

أهلك هوان، إن شئت سبعت لك، وإن سبعت لك سبعت لنسائي، وفي لفظ: (وإن شئت ثلثت ثم درت). وفي لفظ: (وإن شئت زدتك، ثم حاسبتك به، للبكر سبع، وللثيب ثلاث)، وفي لفظ للدارقطني: (إن شئت أقمت عندك ثلاثا خالصة لك، وإن شئت سبعت لك، ثم سبعت لنسائي) [823]، قال ابن عبد البر:(الأحاديث المرفوعة في هذا الباب على ما قلناه، وليس مع من خالفنا حديث مرفوع، والحجة مع من أدلى بالسنة) [824]

وعماد القسمة الليل، ولذلك له الخروج نهارا لمعاشه، وقضاء حقوق الناس، وإن تعذر عليه المقام عندها ليلا، أو ترك ذلك لغير عذر، قضاه لها، وله الخروج لصلاة الجماعة، فإن النبي صلی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلم لم يكن يترك الجماعة لذلك، ويخرج لما لا بد له منه، فإن أطال قضاه، وإن كان يسيرا فلا قضاء عليه.

الترجيح:

نرى أن الأرجح في المسألة هو ما صرحت به النصوص من الترخيص في القسمة للجديدة رعاية لمشاعرها، وحتى تتأقلم مع الحياة الجديدة، وليس في ذلك أي جور على الأخريات لأن العدل والجور بتقدير الشرع لا بتقديرنا، وقد اشتد ابن حزم على الحنفية القائلين بعدم التحديد للجديدة، فقال:(الذي قال هذا القول هو الذي حكم للبكر بسبع زائدة، وللثيب بثلاث زائدة، ولا يحل لأحد أن يترك قولا له a لقول له آخر ما دام يمكن استعمالها جميعا، بأن يضم بعضها إلى بعض، أو بأن يستثني بعضها من بعض، ومن تعدى هذا فهو عاص لله عز وجل ولرسوله صلی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلم [825]


[823] مسلم:2/1083، الحاكم:4/19، الدارمي: 2/194، البيهقي: 7/300، الموطأ: 2/530، مسند الشافعي: 261.

[824] التمهيد:17/246.

[825] المحلى: 9/215.

اسم الکتاب : الحقوق المادية والمعنوية للزوجة المؤلف : أبو لحية، نور الدين    الجزء : 1  صفحة : 444
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست