responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحقوق المادية والمعنوية للزوجة المؤلف : أبو لحية، نور الدين    الجزء : 1  صفحة : 431

مالك والشافعي، وذلك لأن الجماع طريقة الشهوة والميل ولا سبيل إلى التسوية بينهن في ذلك، فإن قلبه قد يميل إلى إحداهما دون الأخرى[799]

ومثل الجماع المباشرة ونحوها، قال ابن قدامة: ولا تجب التسوية بينهن في الاستمتاع بما دون الفرج من القبل واللمس ونحوهما لأنه إذا لم تجب التسوية في الجماع ففي دواعيه أولى[800]، والدليل على ذلك قول الله تعالى : ( وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ ) (النساء:129)وقد فسرت الآية بأنها في الحب والجماع.

واختلف الفقهاء في كون العدل في هذه الناحية مستحبا أم لا على قولين[801]:

القول الأول: أنه يستحب للزوج أن يسوي بين زوجاته في جميع الاستمتاعات من الوطء والقبلة ونحوهما، وهو قول الجمهور والإمامية، لأنه أكمل في العدل بينهن، وليحصنهن عن الاشتهاء للزنا والميل إلى الفاحشة،، لأنه أبلغ في العدل، وهو من سنة النبي صلی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلم فقد كان النبي صلی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلم يقسم بينهن فيعدل، وأنه كان يسوي بينهن حتى في القبل[802].

القول الثاني: أن الزوج يترك هذه الناحية لطبيعته في كل حال، إلا إذا قصد الإضرار بإحدى الزوجات بعدم الوطء - سواء تضررت بالفعل أم لا - ككفه عن وطئها مع ميل طبعه إليها، وهو عندها لتتوفر لذته لزوجته الأخرى، فيجب عليه ترك الكف، لأنه إضرار لا يحل، وهو قول المالكية.

الترجيح:


[799] المغني:7/234.

[800] المغني:7/234.

[801] نقل ابن عابدين عن بعض أهل العلم أن الزوج إن ترك الوطء لعدم الداعية والانتشار عذر ، وإن تركه مع الداعية إليه لكن داعيته إلى الضرة أقوى فهو مما يدخل تحت قدرته.

[802] ذكره في المغني:7/235، ولم أجد تخريجه.

اسم الکتاب : الحقوق المادية والمعنوية للزوجة المؤلف : أبو لحية، نور الدين    الجزء : 1  صفحة : 431
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست