responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحقوق المادية والمعنوية للزوجة المؤلف : أبو لحية، نور الدين    الجزء : 1  صفحة : 432

 

نرى أن الأرجح في المسألة أن هذه الناحية من العشرة الزوجية من أهم الحقوق التي تلزم عن الحياة الزوجية، وللتقصير فيها خطره سواء من الناحية النفسية أو الناحية الاجتماعية، فلذلك لا نرى القول بالاستحباب كافيا في مثل هذا، فكيف بما قال المالكية بترك ذلك للطبع، بل إن الوجوب هو الذي يليق بمثل هذه المسائل لنفي الضرر الذي يلحق الزوجة نفسيا، وقد يلحق بعدها المجتمع، لأن الغالب على الكثير من الناس الآن عدم اعتبار المستحب اكتفاء بفعل الواجبات.

ولذلك نرى وجوب رعاية الزوج لمثل هذه الناحية في حق زوجاته جميعا، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، فيجب عليه لذلك إذا لم تتوفر داعية الطبع أن يوفرها، وإلا كان مقصرا في حق زوجته إلا إذا تسامحت لسبب من الأسباب ككبر ومرض في ذلك.

أما داعية القول بالوجوب، فإنه يكفي أن نتصور بيتا فيه ضرتان مثلا إحداهما محصنة والأخرى تجد الرغبة، ولكنه يحول بينها وبين تحقيقها طبع الزوج، فكيف يكون حال مثل هذا البيت ؟وكيف يكون حال الزوجة؟ وهل هي زوجة، أم معلقة؟ وهل يكفي للوفاء بحقوق الزوجية أن ينفق عليها؟

ولكن مع ذلك لا تشترط التسوية التامة، بل يكفي حصول التحصين، والوفاء بحق الرغبة، وللمسألة مزيد تفصيل في الفصل الخاص بالمعاشر الجنسية.

النوع الثالث ـ الميل في النفقة:

اختلف الفقهاء فيما لو قام الزوج بالواجب من النفقة والكسوة لكل واحدة من زوجاته، هل يجوز له بعد ذلك أن يفضل إحداهن عن الأخرى في ذلك، أم يجب عليه أن يسوي بينهن في العطاء فيما زاد على الواجب كما وجبت عليه التسوية في أصل الواجب على قولين:

القول الأول: أن الزوج إن أقام لكل واحدة من زوجاته ما يجب لها، فلا حرج عليه أن

اسم الکتاب : الحقوق المادية والمعنوية للزوجة المؤلف : أبو لحية، نور الدين    الجزء : 1  صفحة : 432
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست