اسم الکتاب : الحقوق المادية والمعنوية للزوجة المؤلف : أبو لحية، نور الدين الجزء : 1 صفحة : 430
قيل في قوله تعالى :( ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ تَقَرَّ أَعْيُنُهُنَّ )(الأحزاب:51) أي ذلك أقرب ألا يحزن، إذا لم يجمع إحداهن مع الأخرى، ويعاين الأثرة والميل[798].
وقد يقال هنا: أليس في هذا جورا عظيما على المرأة أن تكون في بيت رجل وهو يحب غيرها، وقد يتحذلق مثل هذا بقصائد من الخيال، وقد يأتي بدراسات مبنية على إحصائيات دقيقة، ولكن كل ذلك لا ينفع مع نظرة تبصر واحدة للواقع.
فلو ترك الأمر للحب وحده لخربت البيوت، فإن البيوت لا تقوم على الحب بقدر قيامها على الرحمة والشعور بالمسؤولية، ولنتصور أن للرجل أولادا من زوجته الأولى، ثم علق بغيرها فتزوجها، وكان حبه لها أكثر من حبه للأخرى، فنحن بين أمرين: إما أن نشرط عليه العدالة في هذه الناحية، فبالتالي لا يجد أمامه حلا إلا تطليق زوجته الأولى حتى لا يأتي يوم القيامة وشقه مائل، أو أن يحتفظ بالزوجة الأولى مع جميع حقوقها، فتنتفع ببقائها في كنفه مع أولادها، ولا حرج عليها من قلبه، فلا أثر لذلك في سلوكه معها.
ثم إن القلب بعد ذلك سريع التقلب، فقد يعود ميله لزوجه الأولى إذا عرفت كيف تتعامل مع الوضع الجديد بهدوء وسكينة وعقل، أما التحذلق بأنواع الخيال، ففيه خراب البيوت وتشريد الأولاد، وإفساد المجتمع.
النوع الثاني ـ الميل الجنسي:
اتفق الفقهاء على عدم اشتراط القسمة في المعاشرة الجنسية بين الزوجات لأن ذلك لا يكون إلا عن شهوة وميل، ولا سبيل إلى التسوية بينهن في ذلك، فإن قلبه قد يميل إلى إحداهما دون الأخرى، قال ابن قدامة:( ولو وطىء زوجته ولم يطأ الأخرى، فليس بعاص، ولا نعلم خلافا بين أهل العلم في أنه لا تجب التسوية بين النساء في الجماع، وهو مذهب