اسم الکتاب : الحقوق المادية والمعنوية للزوجة المؤلف : أبو لحية، نور الدين الجزء : 1 صفحة : 429
نرى أن الأرجح في المسألة هو وجوب القسم سواء لامرأة واحدة أو لأكثر من امرأة مع ترك التقدير لظروف كلا الزوجين.
ثانيا ـ أنواع الميل لإحدى الزوجات وأحكامها
لتفضيل الزوج إحدى زوجاته على سائر نسائه أربعة أنواع هي :
النوع الأول ـ الميل القلبي:
وهو الميل بالمحبة لإحدى زوجاته، وهذا الضرب لا يملك أحد دفعه ولا الامتناع منه، وإنما الإنسان مضطر إلى ما جبل عليه منه، لأن المحبة وميل القلب ليس مقدورا للعبد، بل هو من الله تعالى لا يملكه العبد، ويدل عليه من القرآن الكريم قوله تعالى:( وَلَكِنَّ اللَّهَ أَلَّفَ بَيْنَهُمْ) بعد قوله ( وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ لَوْ أَنفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مَا أَلَّفْتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ) (الأنفال:63) ومثلها في الدلالة قوله تعالى:( وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ وَأَنَّهُ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ) (الأنفال:24)
وإليه الإشارة بقوله تعالى: ( وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ ) (النساء:129)، فقد أخبر تعالى بنفي الاستطاعة في العدل بين النساء وذلك في ميل الطبع بالمحبة، والحظ من القلب فوصف الله تعالى حالة البشر، وأنهم بحكم الخلقة لا يملكون ميل قلوبهم إلى بعض دون بعض، فالمنهي ليس هو الميل القلبي، وإنما هو أن ( تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ) (النساء:129)
ولكن مع ذلك لا يجوز أن يؤذيها بذكر محبته لضرتها لأن إذية المسلم حرام، ولأجل هذا الاعتبار فرض لكل زوجة من الزوجات بيتها الخاص حتى لا ترى أي أثرة عليها، وقد
اسم الکتاب : الحقوق المادية والمعنوية للزوجة المؤلف : أبو لحية، نور الدين الجزء : 1 صفحة : 429