responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحقوق المادية والمعنوية للزوجة المؤلف : أبو لحية، نور الدين    الجزء : 1  صفحة : 428

كعب، وهو أن للزوج أن يسقط حقها عن ثلاثة أيام بأن يتزوج ثلاثا أخر سواها، فلما لم يتزوج، فقد جعل ذلك لنفسه، فكان الخيار له في ذلك، فإن شاء، صرف ذلك إلى الزوجات، وإن شاء، صرفه إلى صيامه، وصلاته، وأشغاله، ثم رجع عن ذلك. وقال: هذا ليس بشيء، لأنه لو تزوج أربعا، فطالبن بالواجب منه يكون لكل واحدة منهن ليلة من الأربع، فلو جعلنا هذا حقا لكل واحدة منهن لا يتفرغ لأعماله، فلم يوقت في هذا وقتا[796].

القول الثاني: يلزمه المبيت عندها ليلة من كل أربع ليال، ما لم يكن له عذر يمنعه من ذلك، وإن كان له نساء فلكل واحدة منهن ليلة من كل أربع، وهو قول الثوري، وأبي ثور ورواية عن أحمد، واستدلوا على ذلك بما يلي:

1. قول النبي صلی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلم لعبد الله بن عمرو: يا عبد الله، ألم أخبر أنك تصوم النهار، وتقوم الليل ؟ قلت: بلى يا رسول الله. قال: فلا تفعل، صم، وأفطر، وقم ونم، فإن لجسدك عليك حقا، وإن لعينك عليك حقا، وإن لزوجك عليك حقا) [797]، فأخبر أن للمرأة عليه حقا، ومن حقها معاشرتها جنسيا.

2. أنه لو لم يكن ذلك حقا لها لم تستحق فسخ النكاح لتعذره بالجب والعنة، وامتناعه بالإيلاء.

3. أنه لو لم يكن ذلك حقا للمرأة، لملك الزوج تخصيص إحدى زوجتيه به، كالزيادة في النفقة على قدر الواجب.

الترجيح:


[796] بدائع الصنائع: 2/333.

[797] البخاري: 2/697، ابن حبان: 14/118، البيهقي: 3/16، النسائي: 2/128، أحمد: 2/200.

اسم الکتاب : الحقوق المادية والمعنوية للزوجة المؤلف : أبو لحية، نور الدين    الجزء : 1  صفحة : 428
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست