responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحقوق المادية والمعنوية للزوجة المؤلف : أبو لحية، نور الدين    الجزء : 1  صفحة : 427

النساء لما كانت شقائق الرجال، وكانت الزوجة نفس الرجل ومسكنه ولباسه، وعطل واحدة من بينهن جوزي بتعطـيل نصفه)[794]

وقد استفاد بعضهم من إشارة الحديث إلى ميل شق واحد بسبب ميل إلى امرأة واحدة إلى أن الشق يتعدد بتعدد الميل، فقال:( وفيه ما فيه للزوم تعطيل ربعه لواحدة من أربع وثلاثة أرباعه لثلاثة (لكن مثل هذا يفتقر إلى الدليل، لأن الشق المائل قد يكون بسبب ميله لا بسبب كون الممال عليه امرأة واحدة)

3 ـ حق الزوجات في القسمة

اختلف الفقهاء في حق الزوجة أو الزوجات في القسمة على قولين:

القول الأول: لا يجب قسم الابتداء، إلا أن يترك الوطء مصرا، فإن تركه غير مصر لم يلزمه قسم، ولا وطء، وهو قول لأحمد، وقال الشافعي: لا يجب قسم الابتداء بحال، واستدل على ذلك بأن القسم لحقه، فلم يجب عليه، قال النووي:( مذهبنا أنه لا يلزمه أن يقسم لنسائه، بل له اجتنابهن كلهن، يكره تعطيلهن مخافة من الفتنة عليهن والاضرار بهن)[795]

واختلف قول أبي حنيفة، ففي رواية الحسن عن أبي حنيفة أنه قال :

إذا تشاغل الرجل عن زوجته بالصيام أو بالصلاة قسم لامرأته من كل أربعة أيام يوما، ومن كل أربع ليال ليلة، وذكر الجصاص أن هذا ليس مذهبنا، لأن المزاحمة في القسم إنما تحصل بمشاركات الزوجات، فإذا لم يكن له زوجة غيرها لم تتحقق المشاركة، فلا يقسم لها، وإنما يقال له: لا تداوم على الصوم، ووف المرأة حقها كذا قاله الجصاص وذكر القاضي في شرحه مختصر الطحاوي أن أبا حنيفة كان يقول: أولا كما روى الحسن عنه لما أشار إليه


[794] فيض القدير:1/430.

[795] شرح النووي عل مسلم:10/46.

اسم الکتاب : الحقوق المادية والمعنوية للزوجة المؤلف : أبو لحية، نور الدين    الجزء : 1  صفحة : 427
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست