اسم الکتاب : الحقوق المادية والمعنوية للزوجة المؤلف : أبو لحية، نور الدين الجزء : 1 صفحة : 41
القول الثاني: جواز جعل تحفيظ القرآن الكريم صداقا للمرأة، وهوقول الشافعية، وهو خلاف المشهور عند بعض المالكية[53]، وأحمد في رواية عنه، قال ابن عبد البر:(وأكثر أهل العلم لا يجيزون ما قال الشافعي)[54]
وهو قول الإمامية، قال في النهاية: (يجوز العقد علي تعليم آية من القرآن أو شي ء من الحکم والآداب لأنّ ذلک له أجر معيّن و قيمة مقدّرة)[55] ، ومن الروايات الواردة في هذا عن أبي جعفر ع أنه سئل عن رجل تزوّج امرأة علي أن يعلّمها سورة من کتاب اللّه فقال: (ما أحبّ أن يدخل حتّي يعلّمها السورة، ويعطيها شيئا، قلت: أيجوز أن يعطيها تمرا أو زبيبا؟ فقال: لا بأس بذلك إذا رضيت به كائنا ما كان)[56]
ومن الأدلة على ذلك:
1. أن الحديث الثابت ورد بأن رسول الله صلیاللهعلیهوآلهوسلم زوج ذلك الرجل تلك المرأة على تعليمه إياها سورا سماها.
2. أن تعليم القرآن يصح أخذ الأجرة عليه، فجاز أن يكون صداقا.
3. أنه لا وجه لقول من قال: إن ذلك كان من أجل حرمة القرآن، ومن أجل كونه من أهل القرآن، لأن في الحديث ما يبطل هذا التأويل، فقد قال a: التمس شيئا، ثم قال له التمس ولو خاتما من حديد، ثم قال له: هل معك من القرآن شيء؟ فقال: سورة كذا،
اسم الکتاب : الحقوق المادية والمعنوية للزوجة المؤلف : أبو لحية، نور الدين الجزء : 1 صفحة : 41