responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحقوق المادية والمعنوية للزوجة المؤلف : أبو لحية، نور الدين    الجزء : 1  صفحة : 42

فقال: قد زوجتكها بما معك من القرآن، أي بأن تعلمها تلك السورة من القرآن.

4.    أن أبا طلحة تزوج أم سليم على أن يسلم، فلم يكن لها مهر غيره، وهذا لا حجة لهم فيه لوجهين،أحدهما: أن ذلك كان قبل هجرة رسول الله صلی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلم بمدة، لأن أبا طلحة قديم الإسلام، من أول الأنصار إسلاما، ولم يكن نزل إيجاب إيتاء النساء صدقاتهن به. الثاني: أنه ليس في ذلك الخبر أن رسول الله صلی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلم علم ذلك.

5.    أن اعتبار الخصوصية في ذلك يتنافى مع قول الله تعالى: ( لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا) (الأحزاب: 21)، فكل ما فعله رسول الله صلی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلم، فالفضل لنا والأجر والإحسان في أن نفعل كما فعل ائتساء به، والمانع من ذلك مخطئ، إلا أن يأتي نص قرآن أو سنة ثابتة بأنه خصوصي لرسول الله صلی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلم فلا يحل أن يعمل به حينئذ.

6.    أنه لا يصح استدلالهم بنصف الصداق الوارد في الآية، في حال الطلاق قبل الدخول، لأنه إن كان قد علمها السورة التي أصدقها تعليمها فقد استوفت صداقها، ولا سبيل لها إليه، لأنه عرض قد انقضى - وإن كان لم يعلمها إياه فعليه أن يعلمها نصفها فقط، وهذا لا يحرم على أحد - يعني تعليم امرأة أجنبية - وقد كلم أمهات المؤمنين الناس.

الترجيح:

نرى أن الأرجح في المسألة هو ما ذكره أصحاب القول الثاني لصحة الحديث الوارد في ذلك، ولكن ذلك يبقى مربتبطا بحال لحاجة والضرورة، وليس مطلقا، لأن النبي صلی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلم لم يذكر له القرآن الكريم كمهر يقدمه لها إلا بعد علمه بفاقته الشديدة، أو أن يكون ذلك برغبة منها، فالمهر حقها، ولها الحرية في تحديده، ولكنه مع ذلك، يستحب خروجا من الخلاف، وتأليفا لقلبها أن يقدم لها من الهدايا باسم المهر ما تسر له النساء، لأنه المقصد الأصلي من تشريع المهر.

اسم الکتاب : الحقوق المادية والمعنوية للزوجة المؤلف : أبو لحية، نور الدين    الجزء : 1  صفحة : 42
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست