اسم الکتاب : الحقوق المادية والمعنوية للزوجة المؤلف : أبو لحية، نور الدين الجزء : 1 صفحة : 40
صداقا، قال الدارقطني: تفرد به عتبة بن الموطأ وهو متروك الحديث[50].
4. أن تعليم القرآن الكريم فرض كفاية، فكل من علم إنسانا شيئا من القرآن، فإنما قام بفرض، فكيف يجوز أن يجعل عوضا للبضع، ولو جاز ذلك لجاز التزويج على تعليم الإسلام، وهو باطل، لأن ما أوجب الله تعالى على الإنسان فعله، فهو متى فعله فعله فرضا، فلا يستحق أن يأخذ عليه شيئا من أعراض الدنيا، ولو جاز ذلك لجاز للحكام أخذ الرشى على الحكم، وقد جعل الله ذلك سحتا محرما[51].
5. القياس عل عدم صحة الإجارة أو البيع على التعليم، لأن الإجارات لا تجوز إلا لأحد معنيين: إما على عمل بعينه كخياطة ثوب وما أشبهه، وإما على وقت معلوم، وكان إذا استأجره على تعليم سورة فتلك إجارة لا على وقت معلوم، ولا على عمل معلوم، وإنما استأجره على أن يعلم،وقد يفهم بقليل التعليم وكثيره في قليل الأوقات وكثيرها، وكذلك لو باعه داره على أن يعلمه سورة من القرآن، لم يجز للمعاني التي ذكرناها في الإجارات، وإذا كان التعليم لا يملك به المنافع ولاأعيان الأموال، فأولى من ذلك أن لا تملك به الأبضاع[52].
6. أن تحفيظ القرآن الكريم لا يجوز أن يقع إلا قربة لفاعله.
اسم الکتاب : الحقوق المادية والمعنوية للزوجة المؤلف : أبو لحية، نور الدين الجزء : 1 صفحة : 40