3. أن تحفيظ القرآن الكريم ليس هو المهر المراد في الحديث، وإنما معناه ببركة ما معك من القرآن، أو بسبب ما معك من القرآن، أو من أجل أنك من أهل القرآن، وليس فيه دلالة على أنه جعله مهرا، ونفس التأويل حملوه على حديث أبي طلحة حين تزوج أم سليم على إسلامه فذكرت ذلك للنبي صلیاللهعلیهوآلهوسلم ، فحسنه) [47]. فلم يعتبروا الإسلام مهرا في الحقيقة، وإنما معناه تزوجها على إسلامه، أي تزوجها لإسلامه[48]، وقد ذكر ابن حزم أنهم استدلوا بما روي عن أبي النعمان الأزدي قال: زوج رسول الله صلیاللهعلیهوآلهوسلم امرأة على سورة من القرآن، ثم قال: لا يكون لأحد بعدك مهرا [49]، وذكر القرطبي زيادة أخرى ظاهرها الضعف، قال القرطبي:(وفيه زيادة تبين ما احتج به مالك وغيره، وفيه: فقال رسول الله صلیاللهعلیهوآلهوسلم:من ينكح هذه؟ فقام ذلك الرجل، فقال: أنا يارسول الله،فقال: ألك مال؟ قال: لا يارسول الله، قال: فهل تقرأ من القرآن شيئا؟ قال: نعم سورة البقرةوسورة المفصل، فقال رسول الله صلیاللهعلیهوآلهوسلم قد أنكحتكها على أن تقرئها وتعلمها، وإذا رزقك الله عوضتها، فتزوجها الرجل على ذلك)، قال القرطبي: وهذا نص ـ لو صح ـ في أن التعليم لا يكون
اسم الکتاب : الحقوق المادية والمعنوية للزوجة المؤلف : أبو لحية، نور الدين الجزء : 1 صفحة : 39