responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحقوق المادية والمعنوية للزوجة المؤلف : أبو لحية، نور الدين    الجزء : 1  صفحة : 330

وإن لي زوجا فقيرا، أفيجزئ عني أن أعطيه ؟ قال: نعم، لك كفلان من الأجر[585]، فلو صح الحديث فهو دليل على جواز إعطاء الزكاة للزوج قياسا على النذر، لأن كليهما واجب.

3 ـ أنه لا تجب عليها نفقته، وذلك لا يمنع من دفع الزكاة إليه، كالأجنبي، بخلاف الزوجة، فإن نفقتها واجبة عليه.

4 ـ أن الأصل جواز الدفع لدخول الزوج في عموم أصناف المسمين في الزكاة، وليس في المنع نص ولا إجماع، وقياسه على من ثبت المنع في حقه غير صحيح، لوضوح الفرق بينهما، فيبقى جواز الدفع ثابتا.

القول الثاني: لا يجوز دفعها إليه، وهو قول الحنفية، ورواية عند لحنابلة، واستدلوا على ذلك بما يلي:

1 ـ أنها تنتفع بدفعها إليه، لأنه إن كان عاجزا عن الإنفاق عليها، تمكن بأخذ الزكاة من الإنفاق عليها منها، فيلزمه، وإن لم يكن عاجزا، ولكنه أيسر بها، لزمته نفقة الموسرين، فتنتفع بها في الحالين، فلم يجز لها ذلك، كما لو دفعتها في أجرة دارها.

2 ـ أن الشرع أعطاها الحق بالانتفاع بمال زوجها، فحق الزوجة في النفقة آكد من حق الغريم، بدليل أن نفقة المرأة مقدمة في مال المفلس على أداء دينه، وأنها تملك أخذها من ماله بغير علمه، إذا امتنع من أدائها، وهي تنبسط عادة في مال زوجها، ويعد مال كل واحد منهما مالا للآخر، ولهذا قال ابن مسعود في عبد سرق مرآة امرأة سيده: عبدكم سرق مالكم، ولم يقطعه، وذلك كله دليله على أن الزكاة لا تجزئ عنها لزوجها لإمكان انتفاعها بها.

3 ـ ضعف دلالة ما استدلوا به من نصوص فالحديث الذي ذكروه لا يصح الاستدلال به من الوجوه التالية:


[585] رواه الجوزجاني، والحديث مرسل، انظر: المغني:2/270.

اسم الکتاب : الحقوق المادية والمعنوية للزوجة المؤلف : أبو لحية، نور الدين    الجزء : 1  صفحة : 330
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست