responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحقوق المادية والمعنوية للزوجة المؤلف : أبو لحية، نور الدين    الجزء : 1  صفحة : 331

 

الوجه الأول: أنه في صدقة التطوع، لقولها: أردت أن أتصدق بحلي لي، ولا تجب الصدقة بالحلي، قال ابن حجر معرض بيان حجتهم من الحديث:(قوله ولو من حليكن، وكون صدقتها كانت من صناعتها، يدلان على التطوع)[586] وقد ورد من طريق رائطة امرأة بن مسعود أنها كانت امرأة صنعاء اليدين، فكانت تنفق عليه وعلى ولده، وذلك يدل على أنها صدقة تطوع.

الوجه الثاني: قول النبي صلی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلم (زوجك وولدك أحق من تصدقت به عليهم) دليل على أن الصدقة تطوع لأن الولد لا تدفع إليه الزكاة.

الوجه الثالث: قولها: أتجزئ عني، أي في الوقاية من النار كأنها خافت أن صدقتها على زوجها لا تحصل لها المقصود.

الترجيح:

نرى أن الأرجح في المسألة أن الأدلة تحتمل كلا الوجهين، فلذلك يمكن الجمع بينها، والجمع بذلك بين القولين كما يلي:

8.            أن الفقر تختلف درجاته، فإن كان الزوج فقيرا جدا، أو كان فقره شبيها بالفقير الذي تريد أن تدفع له زكاتها، أو كان غارما، فلها أن تدفع له زكاتها على أن تتعفف عنها.

9.            أن يستغل الزوج زكاتها في النفقة الضرورية لهما، وأن لا يشتري لها من زكاتها إلا ما يجب عليه، والأولى انتفاعه هو بزكاتها، والإنفاق عليها من ماله.

10.            أن تتلطف بالحيل الشرعية في إيصال الزكاة إليه، بحيث لا تعطيه الزكاة مباشرة، وأقترح في ذلك مثلا أن تدفع زكاتها لهيئة خيرية، على أن تخبرهم بحالة زوجها، فتتولى الجمعية إعطاءه الزكاة نيابة عنها، إن كان أهلا لأخذ الزكاة.


[586] فتح الباري:3/330.

اسم الکتاب : الحقوق المادية والمعنوية للزوجة المؤلف : أبو لحية، نور الدين    الجزء : 1  صفحة : 331
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست