responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحقوق المادية والمعنوية للزوجة المؤلف : أبو لحية، نور الدين    الجزء : 1  صفحة : 329

 

واختلفوا في جواز أخذ الزوج الزكاة من زوجته على قولين:

القول الأول: يجوز لها دفع زكاتها إلى زوجها، وهو قول الشافعي والثوري وصاحبي أبي حنيفة وإحدى الروايتين عن مالك وعن أحمد، وابن المنذر، ويرى الإمامية جواز ذلك، بل جواز (أن تعطي المرأة زكاتها لزوجها المستحق ، ويجوز له أيضا أن ينفق عليها منها وإن كانت غنية)[582]، واستدلوا على ذلك بما يلي:

1 ـ أن زينب امرأة عبد الله بن مسعود قالت: يا نبي الله، إنك أمرت اليوم بالصدقة، وكان عندي حلي لي، فأردت أن أتصدق به، فزعم ابن مسعود أنه هو وولده أحق من تصدقت عليهم، فقال النبي صلی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلم :(صدق ابن مسعود، زوجك وولدك أحق من تصدقت به عليهم) [583]، ووجه دلالة الحديث أن الصدقة الورادة في الحديث محمولة على الزكاة الواجبة لوجهين:

الوجه الأول: قولها: (أتجزئ عني)، لأن المصارف تتعلق بالزكاة، بخلاف الصدقة، فإنها تصح في أي مصرف.

الوجه الثاني: أن ترك الإستفصال منه a ينزل منزلة العموم، فلما ذكرت الصدقة، ولم يستفصلها عن تطوع ولا واجب، فكأنه قال: تجزئ عنك فرضا كان أو تطوعا، وأما ولدها فليس في الحديث أنها تعطي ولدها من زكاتها، بل معناه أنها إذا أعطت زوجها فأنفقه على ولدها كانوا أحق من الأجانب، فالإجزاء يقع بإعطاء للزوج والوصول إلى الولد بعد بلوغ الزكاة محلها[584].

2 ـ أتت النبي صلی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلم امرأة، فقالت: يا رسول الله، إن علي نذرا أن أتصدق بعشرين درهما،


[582] أحكام الشريعة (3/ 194)

[583] البخاري: 2/531، ابن خزيمة:4/107، ابن حبان: 13/54.

[584] انظر: فتح الباري:3/330.

اسم الکتاب : الحقوق المادية والمعنوية للزوجة المؤلف : أبو لحية، نور الدين    الجزء : 1  صفحة : 329
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست