responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحقوق المادية والمعنوية للزوجة المؤلف : أبو لحية، نور الدين    الجزء : 1  صفحة : 328

مَرِيئًا﴾(النساء: 4)، فإذا أجتمعت البركة والشفاء والهنيء والمريء شفيت إن شاء الله تعالى، ففعل الرجل ذلك فشفى[578].

ومما رواه أهل السنة من ذلك عن علي : إذا أشتكى أحدكم، فليسأل امرأته ثلاثة دراهم أو نحوها، فليشتر بها عسلا، وليأخذ من ماء السماء فيجمع هنيئا مريئا وشفاء ومباركا[579].

وكانوا يتفاءلون به، ويدعو بعضهم بعضا له يسمونه الهنيء المريء، فعن إبراهيم قال دخل رجل على علقمة وهو يأكل من طعام بين يديه من شيء أعطته امرأته من صداقها أو غيره فقال له علقمة: ادن فكل من الهنيء المريء.

2 ـ انتفاع الزوج بزكاة زوجته:

اتفق الفقهاء على عدم جواز دفع الزوج الزكاة إلى زوجته، بل حكي الإجماع على ذلك، قال ابن المنذر: أجمع أهل العلم على أن الرجل لا يعطي زوجته من الزكاة، واستدلوا على ذلك بأن نفقتها واجبة عليه، فتستغني بها عن أخذ الزكاة، فلم يجز دفعها إليها، كما لو دفعها إليها على سبيل الإنفاق عليها[580].

وقد استثنى الإمامية من ذلك أن يكون إعطاؤه لها من (سهم الفقراء)، أما إعطاؤها من السهام الأخرى، كالغارمين، أو المؤلفة قلوبهم، أو سبيل الله مثلاً (إذا كانت تنطبق عليهم هذه العناوين) فلا بأس به[581].


[578] البحار ج 14 : 873.

[579] قال ابن حجر: أخرجه بن أبي حاتم في التفسير بسند حسن، فتح الباري:10/170.

[580] المغني :2/270.

[581] جاء في (العروة الوثقى وتكملتها : 2/ 179): (الممنوع إعطاؤه لواجبى النفقة هو ما كان من سهم الفقراء ولاجل الفقر ، وأما من غيره من السهام كسهم العاملين إذا كان منهم او الغارمين أو المؤلفة قلوبهم أو سبيل الله أو ابن السبيل أو الرقاب إذا كان من أحد المذكورات فلامانع منه)

اسم الکتاب : الحقوق المادية والمعنوية للزوجة المؤلف : أبو لحية، نور الدين    الجزء : 1  صفحة : 328
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست