اسم الکتاب : الحقوق المادية والمعنوية للزوجة المؤلف : أبو لحية، نور الدين الجزء : 1 صفحة : 325
فلو كان الزوج مثلا غنيا شحيحا، وكانت الحاجة الداعية للإنفاق ملحة، وكانت الزوجة مصلحة بذلك لا مفسدة، فإن لها في هذه الحالة أن تأخذ بالقول الأول فتنفق من مال زوجها عل وجوه الخير لقوله a لأسماء:(ارضخي ما استطعت، ولا توعي فيوعي الله عليك)، إلا إذا ترتب على ذلك مفسدة، كأن تخاف من ضرر يصيبها أو يصيب استقرارها لو علم الزوج.
أما لو كان الزوج فقيرا، أو كانت الحاجة الداعية للإنفاق ليست ضرورية ولا ملحة، فإن الأولى في هذه الحالة، بل الأوجب استئذان الزوج، ويصلح في هذه الحالة الأخذ بالقول الثالث، للأحاديث الكثيرة الصحيحة الدالة عليه.
أما لو كان الزوج متوسط الحال، أو كانت الحاجة متوسطة، وهو الحالة العادية لأغلب الناس وفي أغلب الأوقات، فإن الأرجح هو الأخذ بالقول الثاني، فهو أوسط الأقوال، وأجمعها، فيخص ذلك إما بإذنه، أو بالإنفاق مما يخصها، قال ابن حجر: (والأولى أن يحمل على ما إذا أنفقت من الذي يخصها به إذا تصدقت به بغير استئذانه فإنه يصدق كونه من كسبه فيؤجر عليه، وكونه بغير أمره يحتمل أن يكون إذن لها بطريق الإجمال، لكن المنفى ما كان بطريق التفصيل ولا بد من الحمل على أحد هذين المعنيين وإلا فحيث كان من ماله بغير إذنه لا إجمالا ولا تفصيلا فهي مأزورة بذلك لا مأجورة) [575].
ونرى أنه بهذا التفصيل أمكن الجمع بين النصوص، فلم يقدم أحدها على الآخر، ولعل الروايات المختلفة في ذلك تنطلق من الحوادث المختلفة، فقد كان الزبير غنيا فلهذا أباح لأسماء أن ترضخ من ماله ما تشاء، بخلاف المرأة التي أذن لها في (الرطب تأكليه، وتهديه)