responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحقوق المادية والمعنوية للزوجة المؤلف : أبو لحية، نور الدين    الجزء : 1  صفحة : 326

 

ولهذا قيد a إنفاق المرأة من مال زوجها لكونه (غير مفسدة)، قال ابن حزم:(يكفي من هذا قول رسول الله صلی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلم (غير مفسدة)، فهذا يجمع البيان كله)

والمفسدة إما أن تكون في صرف المال في غير مواضعه، أو في صرف المال المحتاج إليه، والأولى مع ذلك هو استئذان الزوج ليشملهما الأجر كاملا، إلا إذا حال دون ذلك بخله أو غيره من الحوائل.

ثالثا: حق تصرف الزوج في مال زوجته

لتصرف الزوج في مال زوجته أربعة أحوال، وذلك لأن الزوج إما أن يأخذ من مالها بإذنها، أو أن يأخذه بغير إذنها، أو يطالبها بأن تصرف مالها فيما يطالب به هو، أو ينتفع بمنافعها الخاصة بها، وتفصيل هذه الأحوال فيما يلي:

الحالة الأولى: أخذ الزوج مال الزوجة بإذنها:

ولهذا النوع من انتفاع الزوج بمال زوجته صورتان، فهو إما أن ينتفع به من باب التبرع صدقة أو هبة، أو من باب التبرع الواجب وهو الزكاة، أو إنفاق الزوجة على زوجها من مالها، وقد تقدم ذلك في فصل النفقة، وهذه بعض تفاصيل هذه الصور:

1 ـ الانتفاع التطوعي:

أجمع العلماء على أن للزوج الأخذ من مال زوجته إن سمحت له بذلك من غير إضرار منه لها، والدليل على ذلك قوله تعالى: ( وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا)(النساء: 4)

قال مكارم الشيرزي:( أي لو تنازلت الزوجة عن شيء من المهر ووهبته للزوج عن طيب نفسها جاز للزوج أكل الموهوب له، وإِنّما أقرّ الإِسلام هذا المبدأ لكيلا تكون البيئه العائلية والحياة الزوجية ميداناً لسلسلة من القوانين والمقررات الجافة، بل يكون مسرحاً

اسم الکتاب : الحقوق المادية والمعنوية للزوجة المؤلف : أبو لحية، نور الدين    الجزء : 1  صفحة : 326
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست