responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحقوق المادية والمعنوية للزوجة المؤلف : أبو لحية، نور الدين    الجزء : 1  صفحة : 324

 

2.            أن العادة السماح بذلك، وطيب النفس، فجرى مجرى صريح الإذن، كما أن تقديم الطعام بين يدي الأكلة قام مقام صريح الإذن في أكله.

القول الثالث: لا يجوز أن تنفق شيئا من مال زوجها إلا بإذنه الصريح، وهو رواية عن أحمد، ومن الأدلة على ذلك:

3.            قوله a: لا تنفق المرأة شيئا من بيتها إلا بإذن زوجها. قيل: يا رسول الله ولا الطعام؟. قال: ذاك أفضل أموالنا[572].

4.       قوله a:لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفس منه [573]

5.       قوله a:(إن الله حرم بينكم دماءكم وأموالكم كحرمة يومكم هذا، في شهركم هذا، في بلدكم هذا[574].

6.       أنه تبرع بمال غيره بغير إذنه، فلم يجز، كغير الزوجة.

7.            أن المراد من الأحاديث السابقة نفقة المرأة على نفسها أو على عيال صاحب المال في مصالحه وليس ذلك بأن ينفقوا على الغرباء بغير إذن.

الترجيح:

نرى أن الأرجح في المسألة هو أن لكل قول من الأقوال الثلاثة محله الخاص به، والذي يختلف باختلاف حال الزوج والزوجة والحاجة التي استدعت ذلك الإنفاق، وما يترتب عن ذلك كله من مصالح أو مفاسد.


[572] الدارقطني:3/40، أبو داود: 3/296، ابن ماجة:2/770، أحمد: 5/267.

[573] الحاكم: 1/171، مجمع الزوائد: 10/246، البيهقي: 6/100، الدارقطني:3/26.

[574] مسلم:2/889، البخاري:1/37، ابن خزيمة: 4/198، ابن حبان: 4/311، الحاكم: 3/533، الترمذي:4/461.

اسم الکتاب : الحقوق المادية والمعنوية للزوجة المؤلف : أبو لحية، نور الدين    الجزء : 1  صفحة : 324
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست