اسم الکتاب : الحقوق المادية والمعنوية للزوجة المؤلف : أبو لحية، نور الدين الجزء : 1 صفحة : 318
جازت هبتها، وهو قول الأوزاعي، وأحمد بن حنبل، وإسحاق بن راهويه، ومن الأدلة على ذلك[556]:
6. عن شريح قال: عهد إلي عمر بن الخطاب أن لا أجيز عطية جارية حتى تلد ولدا، أو تحول في بيتها حولا.
7. عن الشعبي قال: قرأت كتاب عمر إلى شريح بذلك، وذلك أن جارية من قريش قال لها أخوها وهي مملكة: تصدقي علي بميراثك من أبيك ؟ ففعلت، ثم طلبت ميراثها فرده عليها.
8. كتب عمر بن الخطاب : لا تجيزوا نحل امرأة بكر حتى تحيل حولا في بيت زوجها أو تلد ولدا.
الترجيح:
نرى أن الأرجح في المسألة هو ما دلت عليه النصوص الصحيحة الصريحة من القرآن والسنة، وهو أن للمرأة ذمة مالية مستقلة عن الرجل، يباح لها بموجبها أن تتصرف أي تصرف شرعي من المعاوضات والتبرعات من دون حجر عليها، إلا ما استثنته الأدلة الشرعية، قال الطحاوي معقبا على ذلك بعد ذكر الأحاديث السالفة:(فكيف يجوز لأحد ترك آيتين من كتاب الله عز وجل، وسنن ثابتة عن رسول الله صلیاللهعلیهوآلهوسلم ، متفق على صحة مجيئها إلى حديث شاذ، ولا يثبت مثله ؟)
ثم إن القول بالحجر يشبه رفع التكليف عن المرأة في حقوقها المالية، ويجعلها تابعة للرجل، وهو ما يتنافى مع التكاليف الشرعية الموجهة للرجال والنساء على السواء، فالنصوص النبوية الكثيرة التي تحث النساء على الصدقات، تلغى بهذا القول، أو تكاد تلغى،