responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحقوق المادية والمعنوية للزوجة المؤلف : أبو لحية، نور الدين    الجزء : 1  صفحة : 317

ومن الأدلة على ذلك:

1.         أن كل حر حجر عليه في الصدقة بماله دون المعارضة فيه لحق غيره، فإنه يجوز تصرفه في ثلثه ولا تجوز له الزيادة على ذلك كالموصي.

2.         أنه لا خلاف أن لها أن تتصدق باليسير، وإذا احتجنا إلى الفرق بين اليسير والكثير فالحد في ذلك ما ورد به الشرع من الثلث وما زاد على ذلك فالمرأة ممنوعة منه لتعلق حق الزوج بمالها.

3.         أن الشرع اعتبر الزواج لمالها ولم ينفه قال a :( تنكح المرأة لمالها وجمالها ودينها فاظفر بذات الدين تربت يمينك)[554]فإذا كانت إنما تنكح لمالها لم يكن لها بعد أن زيد في صداقها من أجله أن تتلف جميعه وتهبه غيره.

4.    أنها إذا زادت على الثلث فهي متعدية في ذلك على الزوج، فيجب أن يرد تعديها وما كان من الثلث فأقل فليست بمتعدية فيه.

5.    عن الزهري قال: جعل عمر بن عبد العزيز للمرأة إذا قالت: أريد أن أصل ما أمر الله به ؟ وقال زوجها: هي تضارني؟ فأجاز لها الثلث في حياتها[555].

الرأي الثاني: الحجر على الزوجة إلى أن تلد أو تبقى في بيت زوجها حولا، وقد روي عن عمر وشريح، وهو قول قتادة، والشعبي، وقال إبراهيم: إذا ولدت الجارية أو ولد مثلها


[554] سبق تخريجه.

[555] ذكره ابن حزم ضمن أدلة المالكية، المحلى:8/310.

اسم الکتاب : الحقوق المادية والمعنوية للزوجة المؤلف : أبو لحية، نور الدين    الجزء : 1  صفحة : 317
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست