responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحقوق المادية والمعنوية للزوجة المؤلف : أبو لحية، نور الدين    الجزء : 1  صفحة : 319

بل إن الأمر عند المالكية ليس قاصرا على التبرعات، فهم لا يبيحون للمرأة إذا نذرت نذرا ماليا إلا ثلثه، وهو يتنافى مع لزوم الوفاء بالنذر.

والأمر الأدهى من ذلك أن يصبح مال المرأة غرضا للرجل مع أن القرآن الكريم بالعبارة الصريحة لم يرخص فيه إلا بطيب النفس، وهو مرتبة فوق الإعطاء العادي، فعن قتادة قال في قوله تعالى:( فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا)(النساء: 4) :( ما طابت به نفسا كره أو هوان فقد أحل الله لك ذلك أن تأكله هنيئا مريئا[557]، وقال الشافعي :( فكان في هذه الآية إباحة أكله إذا طابت به نفسا، ودليل على أنها إذا لم تطب به نفسا لم يحل أكله، وقد قال الله تعالى :( وَإِنْ أَرَدْتُمْ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا ) (النساء:20)[558]

ثم إنه لو سلمنا جدلا أن للرجل حقا في مال المرأة، فلماذا يحجر على المرأة ولا يحجر على الرجل مع أن حقها في ماله لا خلاف فيه؟

وقد أشار ابن حزم إلى بعض هذه التناقضات التي يقع فيها من يذهب إلى الحجر سواء كان حجرا مطلقا أو حجرا مقيدا، فقال:(إن الله تعالى افترض في القرآن والسنة التي أجمع أهل الإسلام عليهما إجماعا مقطوعا به متيقنا أن على الأزواج نفقات الزوجات، وكسوتهن، وإسكانهن، وصدقاتهن، وجعل لهن الميراث من الرجال كما جعله للرجال منهن سواء بسواء فصار بيقين من كل ذي مسكة عقل حق المرأة في مال زوجها واجبا لازما، حلالا يوما بيوم، وشهرا بشهر، وعاما بعام، وفي كل ساعة، وكرة الطرف، لا تخلو ذمته من حق لها في ماله، بخلاف منعه من مالها جملة، وتحريمه عليه، إلا ما طابت له نفسها به، ثم


[557] تفسير الطبري:4/243.

[558] أحكام القرآن للشافعي: 217.

اسم الکتاب : الحقوق المادية والمعنوية للزوجة المؤلف : أبو لحية، نور الدين    الجزء : 1  صفحة : 319
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست